ب ) أن تكون الموافقة حرّة دون ضغط أو إكراه .
ج ) أن تكون الموافقة مبنيّة على معلومات دقيقة يفهمها المريض ، وتكفي لاتّخاذ قراره ، على أن تشمل هذه المعلومات : الميزات ، والعيوب والمخاطر ، والبدائل ، والنتائج المتوقّعة والأعراض الجانبية .
د ) أن يسجّل ما تقدّم بالملف الطبّي للمريض .
2 . في حالة المريض النفسي الذي لا تسمع حالته بإعطاء الموافقة تكون الموافقة من وليّه ، أو القيّم عليه ، أو أحد أقربائه ، أو السلطة المختصّة حسب الأحوال ، وبالأولويّات التي يحدّدها التشريع المحلّى .
ج ) الخطوات التنفيذية كما تلي :
1 . يعتبر المريض قادرا على اتّخاذ القرار إلى أن يثبت العكس .
2 . لا يجوز لممارسي العلاج النفسي أن يفترضوا مسبقا عدم أهليّة المريض لاتّخاذ القرار العلاجي .
3 . لا يجوز تعميم الحكم بعدم القدرة على الاختيار الذاتي من عدم القدرة على الاختيار في حالة بعينها . فعدم القدرة على اتّخاذ قرار دخول المستشفى لا يفهم منه عدم القدرة على اتّخاذ قرار العلاج بوسائل أخرى .
4 . تحقيق رغبات المريض المقبولة المتّصلة بالعلاج التي يبديها قبل أن يفقد قدرته على الموافقة .
الفرع الثاني في مبادئ تحديد مسئوليّات المريض النفسي
أوّلا : المسؤوليّة المدنيّة للمريض النفسي
ألف ) المبدأ
ينال الاضطراب النفسي من المسؤوليّة المدنيّة للمريض إذا أفقده القدرة على التمييز بين الخير والشرّ ، وأثّر في صواب حكمه على الأمور ، وكان ناتجا عن اختلال العقل أو التمييز ، أو عن ضعف في بعض الملكات الضابطة في النفس ، ويحتوي هذا المبدأ على :
1 . الاضطراب النفسي الناتج عن اختلال العقل أو التمييز لا تنشأ فيه تصرّفات الشخص