تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ومسائل طبية — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
2 . الامتناع عن استخدام أيّ معائير غير معائير الطبّ النفسي في تقويم الحالات التي تكون عرضة لإيذاء النفس ، أو الغير بما يتّفق مع مبادئ الأمم المتّحدة في هذا الشأن . 3 . إعادة التقويم الشامل في كلّ مرّة يخضع فيها المريض للفحص من جديد . 4 . عدم الاقتصار - عند تقويم الحالة - على التأريخ المرضي دون فحص المريض . 5 . ضرورة إجراء الفحص الطبّي من قبل الطبيب المعالج وعدم الاقتصار على تقدير المعالجة ؛ بناء على تأريخ المرض فقط .

رابعا : استعمال الحدّ الأدنى المناسب من تقييد حرّيّة المريض لتفادي خطورته

وهو :

ألف ) المبدأ

إذا احتاج مرضى الاضطرابات النفسيّة الجسميّة إلى تقييد حرّيّتهم ينبغي أن يكون ذلك في أضيق الحدود مع توفير الوسائل اللازمة لأداء واجباته الدينيّة والعناية بذاته .

ب ) المحتوى

يحتوي هذا المبدأ على : 1 . المعايير الواجب مراعاتها عند اختيار الحدّ الأدنى المناسب من القيود تفرض على المريض ، وتشمل : أ . نوع الاضطراب النفسي . ب . العلاجات المتاحة . ج . قدرة الشخص على العناية بذاته . د . مدى تعاون المرض وقبوله للبدائل المتاحة . ه . احتمالات إيذاء الذات أو الغير . 2 . توفير طرق العلاج في المجتمع الذي يعيش فيه المريض قدر الإمكان . 3 . في حالة الحاجة إلى تقييد حرّيّة المريض لا يكون ذلك إلّا في المؤسّسة العلاجيّة المتخصّصة ، وبالحدّ الأدنى الضروري ، ولا تستعمل حجرات العزل ، أو العقاقير الكيماوية القديمة إلّا للضرورة التي لا تتحقّق إلّا بعد استيفاء ما يأتي : أ . محاولات متكرّرة لإقناع المريض ببدائل أخرى عن تقييد حرّيّته .