2 . الامتناع عن استخدام أيّ معائير غير معائير الطبّ النفسي في تقويم الحالات التي تكون عرضة لإيذاء النفس ، أو الغير بما يتّفق مع مبادئ الأمم المتّحدة في هذا الشأن .
3 . إعادة التقويم الشامل في كلّ مرّة يخضع فيها المريض للفحص من جديد .
4 . عدم الاقتصار - عند تقويم الحالة - على التأريخ المرضي دون فحص المريض .
5 . ضرورة إجراء الفحص الطبّي من قبل الطبيب المعالج وعدم الاقتصار على تقدير المعالجة ؛ بناء على تأريخ المرض فقط .
رابعا : استعمال الحدّ الأدنى المناسب من تقييد حرّيّة المريض لتفادي خطورته
وهو :
ألف ) المبدأ
إذا احتاج مرضى الاضطرابات النفسيّة الجسميّة إلى تقييد حرّيّتهم ينبغي أن يكون ذلك في أضيق الحدود مع توفير الوسائل اللازمة لأداء واجباته الدينيّة والعناية بذاته .
ب ) المحتوى
يحتوي هذا المبدأ على :
1 . المعايير الواجب مراعاتها عند اختيار الحدّ الأدنى المناسب من القيود تفرض على المريض ، وتشمل :
أ . نوع الاضطراب النفسي .
ب . العلاجات المتاحة .
ج . قدرة الشخص على العناية بذاته .
د . مدى تعاون المرض وقبوله للبدائل المتاحة .
ه . احتمالات إيذاء الذات أو الغير .
2 . توفير طرق العلاج في المجتمع الذي يعيش فيه المريض قدر الإمكان .
3 . في حالة الحاجة إلى تقييد حرّيّة المريض لا يكون ذلك إلّا في المؤسّسة العلاجيّة المتخصّصة ، وبالحدّ الأدنى الضروري ، ولا تستعمل حجرات العزل ، أو العقاقير الكيماوية القديمة إلّا للضرورة التي لا تتحقّق إلّا بعد استيفاء ما يأتي :
أ . محاولات متكرّرة لإقناع المريض ببدائل أخرى عن تقييد حرّيّته .