تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ومسائل طبية — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
7 . إدخال الرعاية الصحّيّة النفسيّة في برامج الرعاية الصحّيّة الأوّليّة . 8 . العمل على توسعة برامج التأمين الطبيّ العامّ والخاصّ ، بحيث تشمل أكبر قدر ممكن من الحالات المحتاجة للرعاية النفسيّة . 9 . ضمان حقّ المريض في الدخول الطوعي ( الإرادي ) في الرعاية الصحّيّة النفسيّة ، والنصّ عليه في القوانين . 10 . توفير الرعاية الصحّيّة النفسيّة في مناطق يسهل الوصول إليها حسب ما اقترحته منظّمة الصحّة العالميّة ، وهذه المقاييس هي : أ ) أن تكون وحدة الرعاية الصحّيّة الأساسيّة على مقربة ساعة سيرا على الأقدام أو ما يماثل ذلك . ب ) توفير الأدوية الأساسيّة التي حدّدتها منظّمة الصحّة العالميّة . ج ) توفير الإرشاد النفسي بما يغطّي احتياجات المجتمع المحلّى .

ثالثا : تقويم الصحّة النفسيّة

ألف ) المبدأ

ينبغي أن يتوافق تقويم الصحّة النفسيّة مع المبادئ الطبّيّة العالميّة المقبولة .

ب ) المحتوى

يحتوي هذا المبدأ على : 1 . تقويم الصحّة النفسيّة ويشمل : التشخيص ، اختيار العلاج ، تحديد درجة الأهلية ، ومراجعة ذلك التحديد في الحالات التي تقتضي المراجعة ، تحديد ما إذا كان الشخص يتوقّع منه إيذاء نفسه أو غيره نتيجة الاضطراب النفسي أو السلوكي . 2 . لا يجوز إجراء الفحص الطبّي النفسي إلّا لأسباب تتّصل مباشرة بالاضطراب النفسي أو ما يحدث من إجرائه .

ج ) الخطوات التنفيذية كما تلي :

1 . تعزيز التدريب السريري ( الإكلينيكي ) على استخدام المبادئ المقبولة دوليّا وإسلاميّا .