7 . إدخال الرعاية الصحّيّة النفسيّة في برامج الرعاية الصحّيّة الأوّليّة .
8 . العمل على توسعة برامج التأمين الطبيّ العامّ والخاصّ ، بحيث تشمل أكبر قدر ممكن من الحالات المحتاجة للرعاية النفسيّة .
9 . ضمان حقّ المريض في الدخول الطوعي ( الإرادي ) في الرعاية الصحّيّة النفسيّة ، والنصّ عليه في القوانين .
10 . توفير الرعاية الصحّيّة النفسيّة في مناطق يسهل الوصول إليها حسب ما اقترحته منظّمة الصحّة العالميّة ، وهذه المقاييس هي :
أ ) أن تكون وحدة الرعاية الصحّيّة الأساسيّة على مقربة ساعة سيرا على الأقدام أو ما يماثل ذلك .
ب ) توفير الأدوية الأساسيّة التي حدّدتها منظّمة الصحّة العالميّة .
ج ) توفير الإرشاد النفسي بما يغطّي احتياجات المجتمع المحلّى .
ثالثا : تقويم الصحّة النفسيّة
ألف ) المبدأ
ينبغي أن يتوافق تقويم الصحّة النفسيّة مع المبادئ الطبّيّة العالميّة المقبولة .
ب ) المحتوى
يحتوي هذا المبدأ على :
1 . تقويم الصحّة النفسيّة ويشمل : التشخيص ، اختيار العلاج ، تحديد درجة الأهلية ، ومراجعة ذلك التحديد في الحالات التي تقتضي المراجعة ، تحديد ما إذا كان الشخص يتوقّع منه إيذاء نفسه أو غيره نتيجة الاضطراب النفسي أو السلوكي .
2 . لا يجوز إجراء الفحص الطبّي النفسي إلّا لأسباب تتّصل مباشرة بالاضطراب النفسي أو ما يحدث من إجرائه .
ج ) الخطوات التنفيذية كما تلي :
1 . تعزيز التدريب السريري ( الإكلينيكي ) على استخدام المبادئ المقبولة دوليّا وإسلاميّا .