ب . الفحص وتقرير العلاج بواسطة اختصاصي معتمد أو طبيب عند عدم توافر الاختصاصي .
ج . وجود ضرورة لتقييد الحرّيّة ؛ منعا لإيذاء النفس أو الآخرين .
4 . بعد اتّخاذ إجراء العلاج بتقييد الحرّيّة يراعى ما يأتي :
أ . الملاحظة المستمرّة .
ب . تكرار تقويم ضرورة قيد الحرّيّة ، مثل الملاحظة كلّ نصف ساعة .
ج . تحديد مدّة تقييد حرّيّة المريض بمعرفة الاختصاصي أو الطبيب .
5 . تسجيل الإجراءات المذكورة في 3 ، 4 أعلاه في ملف المريض الطبيّ .
ج ) الخطوات التنفيذية كما تلي :
1 . العمل على التقليل من استخدام حجرات العزل قدر الاستطاعة ، وعدم تشجيع استحداث حجرات جديدة .
2 . إصدار صيغ قانونيّة تزيل العقبات التي تحول دون ممارسة الطبّ النفسي داخل المجتمع ، والتي تشجّع على توفير المعاونة المناسبة لتقديم العلاج الطبيّ النفسي الاندماجي .
3 . تدريب فرق العلاج على استعمال الوسائل البديلة عن تقييد حرّيّة المريض لمساعدته في الحالات الحادّة .
خامسا : حرّيّة الاختيار الذاتي
ألف ) المبدأ
ضرورة الموافقة قبل التدخّل الطبّي تجاه المريض .
ب ) المحتوى
يحتوي هذا المبدأ على :
1 . التدخّل الطبّي تجاه المريض يشمل :
أ ) الفحص البدني والنفسي ، ووسائل التشخيص ، واستعمال العلاج الطبّي ، مثل الأدوية ، أو الصدمات الكهربائيّة ( مثل الإدخال الجبري للمريض في المستشفى ) .