تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ومسائل طبية — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
ب . الفحص وتقرير العلاج بواسطة اختصاصي معتمد أو طبيب عند عدم توافر الاختصاصي . ج . وجود ضرورة لتقييد الحرّيّة ؛ منعا لإيذاء النفس أو الآخرين . 4 . بعد اتّخاذ إجراء العلاج بتقييد الحرّيّة يراعى ما يأتي : أ . الملاحظة المستمرّة . ب . تكرار تقويم ضرورة قيد الحرّيّة ، مثل الملاحظة كلّ نصف ساعة . ج . تحديد مدّة تقييد حرّيّة المريض بمعرفة الاختصاصي أو الطبيب . 5 . تسجيل الإجراءات المذكورة في 3 ، 4 أعلاه في ملف المريض الطبيّ .

ج ) الخطوات التنفيذية كما تلي :

1 . العمل على التقليل من استخدام حجرات العزل قدر الاستطاعة ، وعدم تشجيع استحداث حجرات جديدة . 2 . إصدار صيغ قانونيّة تزيل العقبات التي تحول دون ممارسة الطبّ النفسي داخل المجتمع ، والتي تشجّع على توفير المعاونة المناسبة لتقديم العلاج الطبيّ النفسي الاندماجي . 3 . تدريب فرق العلاج على استعمال الوسائل البديلة عن تقييد حرّيّة المريض لمساعدته في الحالات الحادّة .

خامسا : حرّيّة الاختيار الذاتي

ألف ) المبدأ

ضرورة الموافقة قبل التدخّل الطبّي تجاه المريض .

ب ) المحتوى

يحتوي هذا المبدأ على : 1 . التدخّل الطبّي تجاه المريض يشمل : أ ) الفحص البدني والنفسي ، ووسائل التشخيص ، واستعمال العلاج الطبّي ، مثل الأدوية ، أو الصدمات الكهربائيّة ( مثل الإدخال الجبري للمريض في المستشفى ) .
الفقه ومسائل طبية — صفحة 134 | الشيخ محمد آصف المحسني