أو صلة قرابتها « 1 » » .
وقال المجلسي رحمه اللّه في شرح الكافي : حمل في المشهور على الاستحباب .
وفي صحيح آخر له عنه عليه السّلام عدم جواز خروجها من بيتها وإن مات أبوها مع نهي زوجها عن خروجها من البيت « 2 » .
وفي صحيح الكناني عن الصادق عليه السّلام : « إذا صلّت المرأة خمسا وصامت شهرا ( وحجّت بيت ربّها - فقيه ) وأطاعت زوجها وعرفت حق علي ، فلتدخل من أيّ أبواب الجنان شاءت « 3 » » .
وفي صحيح الوليد بن صبيح عن الصادق عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « أيّ امرأة تطيّبت ( لغير زوجها ثمّ - عقاب الأعمال ) وخرجت من بيتها فهي تلعن حتّى ترجع إلى بيتها متى ما رجعت « 4 » » .
أقول : مدلول الأحاديث المعتبرة وجوب التمكين عليها في الجماع إذا أراده وعدم جواز خروجها من بيتها إلّا بإذنه . وأمّا صحّة الصوم بدون اذن الزوج إذا لم يكن منافيا لحقه ففيه بحث ، والأحوط لزوما الاستئذان من الزوج ، وكذا من حقه أن لا تبذل لغيره من الرجال .
وأمّا وجوب طاعة الزوج عليها بقول مطلق - كما ربّما يظهر من بعض تلك الأحاديث - فالالتزام به في غاية الإشكال ، ولا أدري هل به قائل أو لا ؟
وأمّا صحيح عبد اللّه بن سنان فقد عرفت من المجلسي حمل ما فيه على الاستحباب وهو المطابق للاعتبار ، وأمّا وجوب إزالة ما يتنفّر عنه الزوج عليها فلا دليل لفظي عليه ، فهو إنّما يتم إذا عدت الإزالة من مقدّمات التمكين من الجماع ، واللّه العالم .
وأمّا حقوق الزوجية على زوجها فهو المهر والمطعم والكسوة والإسكان والمضاجعة والدخول وترك الإضرار ، والمعاشرة بالمعروف ، وحقّ المطالبة بالطلاق إذا امتنع الزوج من بعض هذه الحقوق .
وأمّا قوله تعالى :
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
« 5 » فقيل : ليس المقصود بالمماثلة هي مماثلة حقوق المرأة لحقوق الرجل في الذات والحدود ، فإنّ اختلاف حقوقهما - حتّى بحسب
هامش
( 1 ) . نفس المصدر ص 514 والفقيه ج 3 ص 438 وفيه : إلّا في حج أو زكاة .
( 2 ) . الفقيه ج 3 ص 441 - 442 .
( 3 ) . الكافي ج 5 ص 555 .
( 4 ) . الوسائل ج 20 ص 161 .
( 5 ) . البقرة آية 228 .