المسألة السابعة حكم المنع من الحمل
للمنع عن الحمل طرق مختلفة ، إليك بيان جملة منها مع حكمها الشرعي :
1 - الإخصاء ،
ويمكن أن نستدلّ على حرمته بأنه إضرار مهمّ بالنفس ، وهو محرّم ، فلاحظ .
ويحرم الإضرار بالغير مطلقا .
نعم في معتبرة يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الإخصاء فلم يجبني ، فسألت أبا الحسن عليه السّلام قال : « لا بأس به « 1 » » .
فيفهم منه أنّ إخصاء الغير مع رضائه جائز ، لكن حمله صاحب الوسائل « 2 » على إخصاء الحيوان ، وتؤكده رواية قرب الإسناد عن يونس عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن إخصاء الغنم قال : « لا بأس به « 3 » » .
أقول : واللّه العالم .
2 - العزل ،
وتدلّ أحاديثنا على جوازه - ولو على كراهة - ، ففي صحيح ابن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العزل فقال : « ذلك إلى الرجل يصرفه حيث يشاء » .
وفي صحيح آخر له - بنظر المشهور - « . . . أمّا الحرة ؛ فإنّي أكره ذلك إلّا أن يشترط عليها حين يتزوجها « 4 » » .
هامش
( 1 ) . الفقيه ج 3 ص 341 والوسائل ج 11 ص 522 نسخة الكومبيوتر .
( 2 ) . نفس المصدر .
( 3 ) . الوسائل ج 11 ص 523 وفي جواهر الكلام ج 34 ص 192 حول بحث التنكيل بعد نقل حديث : ويتفرع على ذلك انعتاق الخصيان على مواليهم الذين يفعلون بهم ذلك ، فلا يصح شراؤهم لمن يعلم بالحال .
( 4 ) . جامع أحاديث الشيعة ج 20 ص 212 وما بعدها .