حفاظا على حياة المرأة أو على سلامتها من الإضرار المهمّة ، بل قد تجب على المرأة وإن كانت مستحقّة للعقاب ؛ لما تقدّم من أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا .
وإذا طلبت المرأة إخراجه للحمل ثانيا فلا يجوز مباشرة الطبيبة ذلك لأجل حرمة النظر واللمس ، سواء كان استخدامه أوّلا حلالا أو حراما ، إلّا إذا صار عدم الحمل لها حرجيا .
وممّا تقدّم ظهر حكم ما لو طلبت المرأة من الطبيبة الفحص ، لغرض التأكّد من وجود اللولب في مكانه المناسب أو عدم تسبيبه الالتهابات الرحمية مثلا . واللّه أعلم بأفعاله وأحكامه .
الفقه ومسائل طبية — صفحة 73
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٧٣