تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ومسائل طبية — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
حفاظا على حياة المرأة أو على سلامتها من الإضرار المهمّة ، بل قد تجب على المرأة وإن كانت مستحقّة للعقاب ؛ لما تقدّم من أنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا . وإذا طلبت المرأة إخراجه للحمل ثانيا فلا يجوز مباشرة الطبيبة ذلك لأجل حرمة النظر واللمس ، سواء كان استخدامه أوّلا حلالا أو حراما ، إلّا إذا صار عدم الحمل لها حرجيا . وممّا تقدّم ظهر حكم ما لو طلبت المرأة من الطبيبة الفحص ، لغرض التأكّد من وجود اللولب في مكانه المناسب أو عدم تسبيبه الالتهابات الرحمية مثلا . واللّه أعلم بأفعاله وأحكامه .