تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ومسائل طبية — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
غير الخمر عرفا وإن كان مسكرا فالأحوط ذلك أيضا ، وأمّا إذا لم يؤدّ استعماله إلى دخوله في حلق الصبيان فلا بأس باستعماله لحلمات الثدي وغيرها . نعم ، لا بدّ من تطهيرها بالماء عند الصلاة إذا قلنا بنجاسة الكحول ، وعلى ما رجّحنا من طهارة المسكرات - سوى الخمر - فلا يحتاج إلى تطهير . 3 - ادّعى طبيب أنّ الجيلاتين يتحوّل إلى مادّة جديدة كاملة فهل هي مقبولة عند سائر الأطباء والصيادلة « 1 » . أقول : إذا ثبت عند الصيادلة والأطبّاء استحالة الجيلاتين - بمفهومها الفقهي - فهو رحمة للمؤمنين المتحرّجين عن الحرام والنجس ، وإلّا فلا بدّ لهم من الاجتناب عنه . 4 - الكحول شيء والبنزين شيء آخر ، لكن البنزين يحدث إسكارا ، وهناك مواد كثيرة جدّا في الأسواق تحدث إسكارا ، هل هذه تعتبر نجسة ؟ « 2 » البنزين إمّا مطلقة يحدث إسكارا أو بكمية معيّنة أو بشرط عمل فيها ، فعلى الأوّل يحرم شربه مطلقا . وكذا على الثاني ، لما دلّ على أنّ ما يسكر كثيره يحرم قليله . وعلى الثالث لا يحرم ما لم يعمل فيه ولم يصر بالفعل مسكرا . وبناء على نجاسة كلّ مسكر - كالخمر - أنّه نجس مطلقا على الأوّل . وأمّا على الثاني فيمكن أن نقول بطهارة ما لم يكن مسكرا من المقدار القليل فلاحظ . وكذا على الثالث فإنّه طاهر ما لم يكن مسكرا بالفعل . ومن هنا ظهر حكم مواد كثيرة في أسواق تحدث إسكارا . 5 - في بعض الحالات يفضل استعمال صمّام الخنزير في مرض القلب ، فهل هو جائز أو محرّم ؟ ج : لا بأس به باستعمال وزرع كلّ شيء نجس في داخل البدن ؛ لعدم المانع وللاعتماد على أصالة البراءة . 6 - هل يجوز التداوي بالنجاسات ؟ وما هو حكم مطلق استعمال النجاسات في حال الاختيار والاضطرار ؟ وإذا دار أمر المضطر بين شرب البول والخمر فأيّهما يتعيّن ؟
هامش
( 1 ) . نفس المصدر . ( 2 ) . نفس المصدر ص 650 .
الفقه ومسائل طبية — صفحة 373 | الشيخ محمد آصف المحسني