بل وكذا الشعر « 1 » . وقال : وقريب منه ما في جواهر الكلام .
ثمّ قال رضى اللّه عنه : وكأنّه لأنّ مثل هذه الأمور من قبيل النابت في الجسم ، لا جزء منه ، وتحريمها في حال الاتصال بالتبعية .
ويحتمل أن يكون لأجل أنّها يسيرة لا يعتدّ بها في بقاء الموضوع ، ومثلها قشور الجلد ، بل الأجزاء اليسيرة منه ومن العظم ممّا يشكّ في بقاء الموضوع فيه « 2 » .
أقول : الاحتمال الأوّل في كلامه - خصوصا في الشعر فإنّه بعنوانه منهيّ عنه - ضعيف ، والاحتمال الثاني منقوض بما ذكره من تقطيع بدن المرأة بالأجزاء اليسيرة المجتمعة ، فافهم ذلك .
والنتيجة جواز النظر إلى جلود الجنس المخالف ومسّها بعد الانفصال . واللّه سبحانه أعلم بأحكامه .
هامش
( 1 ) . عرفت الإشكال في جواز النظر إلى الشعر فإنّه ورد النهي عن النظر إليه بعنوانه في المرأة فيحرم النظر إلى شعرها ولا فرق بين المتصل والمنفصل منه عند العرف .
( 2 ) . نفس المصدر .