لكن تقدّم في الفصل الرابع أنّ جلد الإنسان - غير التوائم - فضلا عن الحيوان وغيره - كغيارات بيولوجية ، فهي لا تلتئم مع البدن .
3 - المتبرّع من غير التوائم ، وفيه مشكلة الضرر الكثير ، ومشكلة إذلال النفس للمتبرّع ومشكلة الحاجبية - وهي أطول زمانا من حاجبية الجلد الحيواني كما تقدّم في بعض الحواشي السابقة ( ص 24 ) - ومشكلة النجاسة إلى حين الطرد للمريض .
4 - المتوفى غير الموصي لا يجوز نزع جلده إلّا في فرض توقّف حياة المسلم الحيّ عليه ، ترجيحا للأهم على المهم .
وهل يجوز لدفع مرض حرجي للحيّ ؟ فيه بحث ، ولا بدّ من مراجعة المريض إلى مقلّده ، بفتح اللام .
5 - المتوفّى الموصي . ليس فيه سوى مشكلة الحاجبية ، إذا كان السرير في محل الوضوء ، وإلّا فلا أثر لها إذا لم يبتل المكلف بالغسل الواجب دون مشكلة النجاسة إذا كان النزع بعد غسل المسلم الميّت . وهكذا الكلام في غير الموصي .
6 - الحيوان المأكول اللحم المذكّى ، ليس في ترقيع جلده سوى مشكلة الحاجبية القصيرة لمحلّ الطهارة .
7 - الحيوان المأكول اللحم غير المذكّى ، فيه مشكلة الحاجبية والنجاسة .
8 - غير المأكول اللحم المذكّى . فيه مشكلة الحاجبية للطهارة ومشكلة مانعية غير المأكول للصلاة .
9 - غير المأكول اللحم وغير المذكّى - سواء أكان الحيوان ميتة أو حيّا - وتزيد هنا مشكلة النجاسة على المشكلتين في سابقه .
10 - النجس العين . وتزيد مشكلة النجاسة الذاتية على النجاسة الناشئة من الموت كما في سابقه .
11 - الجلد الصناعي ليس فيه مشكلة إذا كانت مادّته طاهرة ، سوى مشكلة الحاجبية للطهارة من الوضوء والغسل .
والالتفات إلى هذه الصور ربّما يسهل الفتوى للفقيه بتقديم بعضها على بعضها الآخر ، إذا لم تزاحمه ضرورة طبّية أو اقتصادية ، ونحن نذكر حكم بعض تلك الصور في المطالب الآتية ، ونسأل اللّه التوفيق والتسديد .
الفقه ومسائل طبية — صفحة 301
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٣٠١