تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ومسائل طبية — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠

المسألة السابعة والأربعون بحث تطبيقي حول الترقيع

وفيه مطالب وصور :

الأوّل : المأخوذ منهم الجلد ،

وهم على أصناف : 1 - نفس المريض ، لا إشكال فيه إذا جاز النزع شرعا ، وهو سريع الالتئام ، فيقصر زمان الرجوع إلى الوضوء أو الغسل الاختياري ، بلحاظ مشكلة الحاجب ، إذا كان السرير في محلّ الوضوء مثلا . وتزول نجاسته الناشئة عن كونه ميتة بعد الالتئام وعدّه ثانيا جزءا من محلّه الجديد . 2 - المتبرّع من التوائم . الكلام فيه كما في سابقه ، وجواز النزع منه موقوف على عدم تضرّره الكثير ، أو إذلاله عند الناس ، إلّا أن يستتر عنهم إلى حين نبات الجلد ثانيا ، وإذا كان كافرا نجسا ، تكون نجاسة الكفر - زائدة على نجاسة الميتة كما في الفرضين السابقين - مانعة عن الصلاة ، بل عن الوضوء - إذا كان السرير في محلّه - وعن الغسل إن أبتلي المريض به . نعم ، إذا قلنا بأنّ المانع هو طبيعي النجاسة ، لا تؤثر زيادة درجاتها في المنع ، لكن إثبات ذلك من الأدلّة مشكل جدّا « 1 » فالفرض الثالث - وهو كون المتبرّع كافرا - له مزيد مشكلة . وإذا قلنا بأنّ الجلد - وكذا غيره من أعضاء بدن الإنسان والحيوان - بعد التئامه يصير جزءا للبدن - كما أفتى به جمع - تزول مشكلة النجاسة نهائيا ، وكذا تزول مانعية ما لا يؤكل لحمه عن الصلاة ، واللّه العالم .
هامش
( 1 ) . انظر التنقيح ج 2 ص 406 - 411 .