3 - صحيح أبي عبيدة المرويّ في الكافي عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال في رجل تزوّج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها ؟ قال : فقال : « إذا دلست العفلاء ( نفسها ) والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها ( من يب ) زمانة ظاهرة ، فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلّسها ، فإن لم يكن وليها علم بشيء من ذلك فلا شيء ( له ) وتردّ إلى أهلها . قال : وان أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له ، وإن لم يصب شيئا فلا شيء له . وقال : وتعتدّ منه عدّة المطلّقة إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فلا عدّة عليها ( له - يب ) ولا مهر لها « 1 » » .
4 - صحيح داود بن سرحان المروي في التهذيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : « تردّ على وليها ويكون لها المهر على وليها ، وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها « 2 » » .
5 - معتبرة غياث عن جعفر عن أبيه علي عليهم السّلام في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء ، قال : « إن كان لم يدخل بها ولم يبيّن له ، فإن شاء طلّق وإن شاء أمسك ولا صداق لها ، وإذا دخل بها فهي امرأته « 3 » » .
أقول : يحمل الطلاق على معناه اللغوي والدخول على الدخول بعد العلم بالعيب ؛ جمعا بينه وبين ما مرّ .
6 - صحيح معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعد ما تزوّجها أنّها كانت زنت ، قال : « إن شاء زوجها أن يأخذ الصداق من الذي زوجها ولها الصداق بما استحلّ من فرجها ، وإن شاء تركها « 4 » » .
أقول : ظاهر الحديث هو تخيير الزوج بين ردّ الزوجة وتركها لا بين أخذ المهر وعدمه فقط ، فلاحظ .
7 - صحيح أبي الصباح قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا ؟ قال :
فقال : « هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها ، يردّها على أهلها صاغرة ولا مهر لها ،
هامش
( 1 ) . جامع أحاديث الشيعة ج 21 ص 169 .
( 2 ) . نفس المصدر ص 169 .
( 3 ) . نفس المصدر ص 170 .
( 4 ) . نفس المصدر ص 165 .