1 - موثّقة سماعة عن الصادق عليه السّلام أنّ خصيّا دلّس نفسه لامرأة ، قال : « يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلّس نفسه » « 1 » .
2 - موثّقة بكير المروية في الكتب الأربعة عن أحدهما عليه السّلام في خصيّ دلّس نفسه لامرأة مسلمة فتزوّجها ، فقال : « يفرّق بينهما إن شاءت ( المرأة ) ويوجع رأسه ، وإن رضيت ( به ) وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها ( به ) أن تأباه « 2 » » .
3 - صحيح أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أتفارقه ؟ قال : « نعم ، إن شاءت « 3 » » .
أقول : مدلول الحديث أنّه إذا عجز الزوج - بأيّ سبب كان - عن الجماع فللزوجة الخيار ، وبطريق أولى يثبت لها الخيار إذا كان الزوج عاجزا عنه قبل الزواج ، وهو ظاهر . ويعارضه الحديث السابع على وجه .
4 - موثّقة عمار عن الصادق عليه السّلام أنّه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على إتيانها ، فقال : « إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلّا برضاها بذلك ، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها « 4 » » .
أقول : في الحديث احتمالان :
الأوّل : أنّ التفصيل ناظر إلى وظيفة الزوج في جواز الإمساك مطلقا أو مشروطا برضاها ، وأمّا المرأة فلها الفسخ سواء قدر هو على غيرها أم لا ؛ عملا بالحديث الأوّل .
الثاني : أنّ القدر المتيقّن في مقام التخاطب في التفصيل هو فرض أخذ الزوج عن زوجها ، وقد فسره بعضهم بالسحر . وفي المنجد : أخذه : سحره ، الاخذة رقية كالسحر يؤخذ بها . ويحتمل كونه مقيدا لإطلاق الحديث السابق ، ولكن لا أعتمد على التقييد المحتمل المذكور على نحو الإطلاق ، بل في خصوص المسحور كما عرفت .
5 - صحيحة محمد بن مسلم - على المشهور - عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « العنين يتربّص به سنة ، ثمّ إن شاءت امرأته تزوّجت وإن شاءت أقامت « 5 » .
هامش
( 1 ) . جامع أحاديث الشيعة ج 21 ص 173 .
( 2 ) . نفس المصدر .
( 3 ) . نفس المصدر ص 175 .
( 4 ) . نفس المصدر .
( 5 ) . نفس المصدر ص 176 .