المسألة الثامنة والثلاثون في العيوب المجوّزة لفسخ النكاح
نذكر أوّلا الأحاديث المعتبرة سندا
ونذكر بعض الأحاديث غير المعتبرة أيضا لعلّة ما ، ولكن نصرّح بضعفها أو النظر فيها ، ونحن لا نرى في الأحاديث الضعيفة سندا ، اعتبارا وحجية فلا نعتمد عليها .
1 - صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه في الكتب الأربعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المرأة تردّ من أربعة أشياء من البرص والجذام والجنون والقرن و ( هو - كا - تهذيبين ) العفل « 1 » ما لم يقع عليها ، فإذا وقع عليها فلا « 2 » » .
أقول : أي إذا وقع عليها بعد علمه بالعيب فلا تردّ المرأة ، كما يفهم ممّا يأتي .
2 - صحيح الحلبي المروي في الكافي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزوّج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له ؟ قال : « يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل « 3 » » .
أقول : يمكن أن يقال : إنّ مفاده مفاد الحديث السابق في أنّ العيوب عيوب المرأة فقط ، أمّا أوّلا : فلذكر كلمة العفل الخاص بالمرأة ، وأمّا ثانيا : فلاحتمال كون الفعل المضارع « يردّ » مبنيّ للفاعل ، والضمير المستتر المرفوع فيه يرجع إلى الرجل ، وعليه فلا يدلّ الحديث على أنّ هذه العيوب - في الرجل أيضا - تجوّز الخيار والردّ .
ورواه في الفقيه عن حمّاد عن الحلبي هكذا : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في رجل يتزوج إلى
هامش
( 1 ) . العفل نبات لحم ينبت في قبل المرأة ، وهو القرن كما قيل .
( 2 ) . جامع أحاديث الشيعة ص 167 ج 21 .
( 3 ) . نفس المصدر .