تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ومسائل طبية — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨

المسألة الثالثة والعشرون حول إفشاء الأسرار

( البحث الأوّل ) في نقل بعض الأحاديث

1 - في الحديث الصحيح عن الباقر عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « المجالس بالأمانة « 1 » » . أقول : مقتضى الاطلاق عدم جواز إفشاء ما لا يرضى به أهل المجلس ؛ بل الأصل عدم الجواز إلّا إذا احرز رضاهم بالإفشاء ، ومع ذكر عدم الإفشاء يصير عدم الجواز آكد ، وأخذ الميثاق يجعله أشد تأكيدا . والظاهر عدم خصوصية للمجلس فيشمل الحكم المكالمات الهاتفية والمكاتبة وأمثالها . نعم ، في شمول الحديث لغير المسلمين نظر ؛ لاحتمال الانصراف أو لما يفهم من مذاق الشرع في غير أهل الذمة . 2 - وفي صحيح ابن سنان قال : قلت له : ( أي الإمام الصادق عليه السّلام ) عورة المؤمن على المؤمن حرام ؟ قال : « نعم . قلت : يعني سفلتيه ؟ قال : ليس حيث تذهب إنّما هو إذاعة سرّه « 2 » » . أقول : فمن لا يرضى بإذاعة صلاة ليله مثلا يشكل أو يحرم إذاعته ، فضلا عن حرمة إذاعة ما يضر بماله وعرضه ونفسه « 3 » . 3 - وفي معتبرة معلّى بن خنيس قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « قال اللّه عزّ وجلّ : قد نابذني من أذلّ عبدي المؤمن « 4 » » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ص 471 وفي الباب روايات لكن ليس فيها ما يعتبر سندا إلّا ما ذكرناه هنا . ( 2 ) . الوسائل ج 12 ص 294 ، نسخة الكومبيوتر . ( 3 ) . لاحظ كتابنا حدود الشريعة في محرماتها ج 1 ص 226 . ( 4 ) . لاحظ بقية الأحاديث في الوسائل ج 12 ص 229 .