تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمات سديدة في مسائل جديدة — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
الأمر أن لا يعتبر في مفهومه قطع الطريق إلّا أنّه اعتبر فيه أن يكون بهدف استلاب مال الغير . وقال المحقق قدّس سرّه في الشرائع : « الباب السادس في حدّ المحارب : المحارب كلّ من جرّد السلاح لإخافة الناس ؛ في برّ أو بحر ؛ ليلا كان أو نهارا ؛ في مصر وغيره » « 1 » . وقال في المختصر النافع : « الفصل السادس في المحارب : وهو كلّ من جرّد سلاحا ؛ في برّ أو بحر ، ليلا أو نهارا ؛ لإخافة السابلة ؛ وإن لم يكن من أهلها على الأشبه » « 2 » . ويظهر من شارحيه في المهذب والرياض ارتضائه . فتفسيره قدّس سرّه في الكتابين قريب المأخذ الّا انه ذكر في النافع ، « السابلة » مكان « الناس » ومن المعلوم أن الناس أوسع وتبديله بالسابلة يوجب اختصاص مفهوم المحارب بمثل قاطع الطريق فتأمّل . وقال العلامة في كتاب الحدود من القواعد : « المحارب كلّ من أظهر السلاح وجرّده لإخافة ، الناس ؛ في برّ أو بحر ؛ ليلا كان أو نهارا ؛ في مصر أو غيره ، ولا يشترط الذكورة » « 3 » . وارتضاه ولده فخر المحققين وصاحب كشف اللثام . وقال في الإرشاد - في كتاب الحدود - : المقصد السابع في المحارب . وفيه بحثان : الأوّل في ماهيّته ؛ وهو كلّ من جرّد السلاح لإخافة الناس ؛ في برّ أو بحر ؛ ليلا أو نهارا ؛ في مصر وغيره ؛ ذكرا أو أُنثى ، ولو أخذ في بلده مالا بالمقاهرة
هامش
( 1 ) الشرائع : كتاب الحدود ، ص 356 ، عبد الرحيم . ( 2 ) النافع : كتاب الحدود . ( 3 ) إيضاح الفوائد : ج 4 ، ص 532 .
كلمات سديدة في مسائل جديدة — صفحة 372 | الشيخ محمد المؤمن القمي