تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمات سديدة في مسائل جديدة — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
واحتملها أيضا المحدث الكاشاني « قدّس سرّه » في الوافي ، فإنه « قدّس سرّه » بعد نقل كلام آخر للشيخ في انّ مقتضى الجمع بين الاخبار ان لا عدة على اليائسة والصغيرة ، وذكر أنه مناف لخبر محمَّد بن حكيم ، قال : « إلّا ان يقال : انّ لفظة « لا » في « لا تحيض مثلها » من زيادة النسّاخ » « 1 » . وكيف كان فأخبار الطائفة الثانية أيضا تامة الدلالة على أنّ من قلعت رحمها لا عدّة عليها واللَّه العالم . الطائفة الثالثة ما وردت في بيان العلة لاعتداد المطلقة : وهي خبر محمَّد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام قال : « قلت له : جعلت فداك ، كيف صارت عدة المطلّقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ، وصارت عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ؟ فقال : امّا عدّة المطلّقة ثلاثة قروء ، فلاستبراء الرحم من الولد ، وامّا عدّة المتوفّى عنها زوجها فان اللَّه تعالى شرط للنساء شرطا وشرط عليهنّ شرطا « الحديث » « 2 » وحاصل ما ذكره في عدّة الوفاة أنّ الأربعة أشهر وعشرا انما هي غاية صبر المرأة في ترك الجماع . ورواه البرقي في كتاب العلل من محاسنه عن أبيه عن محمَّد بن سليمان الديلمي عن أبي خالد الهيثم الفارسي « 3 » نحوه . كما رواه الصدوق في علل الشرائع « في باب العلّة التي من أجلها صار عدّة المطلّقة ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض وعدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام » بإسناده عن البرقي عن محمَّد بن سليمان الديلمي عن أبي الهيثم « 4 » نحوه .
هامش
( 1 ) المحاسن : ج 2 - طبعة مجمع أهل البيت - ص 12 . ( 2 ) علل الشرائع : - طبعة النجف - ص 507 - 508 . ( 3 ) الوسائل : الباب 38 من أبواب العدد ، الحديث 1 . ( 4 ) ملاذ الأخيار : ج 13 ، ص 139 .