أن قال : - السابع قبض رأس المال في المجلس « 1 » .
وقال أبو المكارم ابن زهرة في الغنية في فصل من كتاب البيع : وأمّا السلم فشرائطه الزائدة التي تخصّه أربعة : ذكر الأجل المعلوم ، وذكر موضع التسليم ، وأن يكون رأس المال مشاهدا ، وأن يقبض في مجلس العقد بدليل الإجماع من الطائفة « 2 » .
وقال العلّامة في كتابه المختلف - في الفصل التاسع من كتاب التجارة الذي في السلف - : مسألة : المشهور أنّ قبض الثمن في المجلس شرط في السلم ، ذهب إليه الشيخ وابن أبي عقيل وغيرهما . وقال ابن الجنيد : ولا أختار أن يتأخّر الثمن الذي به بيع ( يقع - خ ل ) السلم أكثر من ثلاثة أيّام ، وهو يدلّ بمفهومه على جواز تأخّر الإقباض . لنا : الأصل بقاء الملك على بايعه . ولأنّه يصير بيع دَين بدَين ، وقد سبق بطلانه .
وفي المسالك - عند التعليق على عبارة الشرائع عند عداد شرائط السلم :
الشرط الثالث ، قبض رأس المال قبل التفرّق شرط في صحّة العقد - قال : هذا هو المشهور ، بل إجماع وظاهر ابن الجنيد جواز تأخير القبض ثلاثة أيّام ، وهو متروك .
وعن العلّامة في التذكرة : فلا يجوز التفرقة قبله ، فإن تفارقا قبل القبض بطل السلم عند علمائنا أجمع « 3 » .
وقال في كشف الرموز : شرط الشيخ رحمه اللَّه في كتب الفروع في السلف قبض رأس المال قبل التفرّق وعليه أتباعه وما أعرف فيه مخالفا إلّا صاحب
هامش
( 1 ) المبسوط ، ج 2 ص 173 .
( 2 ) راجع الجوامع الفقهية : ص 589 .
( 3 ) الجواهر : ج 24 ص 289 .