عليه الحد ( « 1 » ) ، ولكن لا يُطعم ولا يسقى ولا يُكلم ولا يبايع ( « 2 » ) حتى يخرج ويقام عليه الحد . وأما إذا جنى في الحرم ( « 3 » ) أقيم عليه الحد فيه .
م 4141 : لو اجتمعت على رجل حدود بُدئ بالحدِّ الذي لا يفوت معه الآخر ، كما لو اجتمع عليه الحَدُّ والرجم بُدئ بالحَدّ أولا ثمّ رُجم .
م 4142 : يُدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه ( « 4 » ) ، وتدفن المرأة إلى موضع الثديين ، وإذا ثبت الزنا بالاقرار ( « 5 » ) بدأ الإمام بالرجم ، ثمّ الناس بأحجار صغار ، ولو ثبت بالبينة ( « 6 » ) وجب الابتداء على الشهود .
م 4143 : لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة فإن ثبت زناه بالاقرار لم يُرد إن أصابه شيء من الحجارة . وإن كان قبل الإصابة أو ثبت زناه بالبينة رُدَّ . وأما الجلد فلا يسقط بالفرار مطلقا .
م 4144 : ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحد ، ويجب حضور طائفة لإقامته . والمراد بالطائفة الواحد وما زاد ( « 7 » ) .
م 4145 : يجوز تصدي الرجم لمن كان عليه حد من حدود الله على كراهة ( « 8 » ) .
هامش
( 1 ) ( ) داخل الحرم .
( 2 ) ( ) أي لا يبيعه أحد شيئا ولا يشتري منه .
( 3 ) ( ) أي إذا ارتكب الفاحشة في داخل الحرم .
( 4 ) ( ) أي يوضع في حفرة تغمره إلى خاصرتيه قبل تنفيذ عقوبة الرجم .
( 5 ) ( ) أي إن كان الزاني أو الزاني قد أقرا على نفسيهما بالزنا أربع مرات .
( 6 ) ( ) أي لو ثبت الزنا بواسطة الشهود فيجب على الشهود أن يبدءوا بالرجم .
( 7 ) ( ) أي يكفي حضور شخص واحد لإقامة الحد .
( 8 ) ( ) أي أنه يكره لمن كان عليه حد من حدود الله معلوما للناس أو مجهولا له أن يساهم برجم الآخرين .