بالغة ، فلو زنى البالغ المحصن بصبية ( « 1 » ) أو مجنونة فإنه يرجم .
م 4126 : إذا زنت المرأة المحصنة ، وكان الزاني بها بالغاً رُجمت ، وأما إذا كان الزاني صبياً غير بالغ ، فلا تُرجم ، وعليها الحدُّ كاملا ( « 2 » ) ، ويجلد الغلام دون الحد ( « 3 » ) .
م 4127 : حدُّ الزاني إذا لم يكن محصناً أن يضرب مائة جلدة ، ولكن مع ذلك يجب جزّ شعر رأسه ( « 4 » ) ، أو حلقه ويغرب عن بلده ( « 5 » ) سنة كاملة ، ويختص هذا الحكم - وهو جز شعر الرأس أو الحلق والتغريب - بمن أملك ولم يدخل بها ( « 6 » ) .
وأما المرأة فلا جَزَّ عليها ولا تغريب ( « 7 » ) .
م 4128 : يعتبر في إحصان الرجل أمران :
الشرط الأول : الحريَّة ، فلا رجم على العبد .
الشرط الثاني : أن تكون له زوجة دائمة قد دخلَ بها ( « 8 » ) وهو متمكن من وطئها متى شاء وأراد ، فلو كانت زوجته غائبة عنه بحيث لا يتمكن من الاستمتاع بها ، أو كان محبوساً فلا يتمكن من الخروج إليها ، لم يترتب عليه حكم الاحصان ( « 9 » ) .
هامش
( 1 ) ( ) أي بمن يكون عمرها أقل من تسع سنوات وهو سن البلوغ الشرعي للفتاة .
( 2 ) ( ) الحد هو مائة جلدة .
( 3 ) ( ) أي أقل من مائة جلدة .
( 4 ) ( ) أي أن يقص شعره من باب العقوبة للتشهير به .
( 5 ) ( ) أي يتم نفيه وإبعاده عن بلده لمدة سنة .
( 6 ) ( ) أي من كانت لديه زوجه ولكنها لم تزف اليه بعد ، بأن كانا لا يزالان مخطوبين .
( 7 ) ( ) أي أن عقوبتها هي الجلد فقط ولا يقص شعرها ولا تنفى من بلدها .
( 8 ) ( ) أي لا يكفي أن يكون قد عقد قرانه على امرأة بل لا بد من أن تكون قد زفت اليه .
( 9 ) ( ) وبالتالي فإنه في مثل هذه الحالات يجلد ولا يرجم فيما لو زنى .