مخيراً بين العفو والاستيفاء ( « 1 » ) .
م 4156 : إذا لاط بميت كان حكمه حكم من لاط بحيٍّ .
كيفية قتل اللائط
م 4157 : يتخير الإمام في قتل اللائط ( « 2 » ) ، بين أن يضربه بالسيف ، وإذا ضربه بالسيف لزمه احراقه بعده بالنار ، أو يحرقه بالنار ، أو يُدحرَج به مشدود اليدين والرجلين من جبل ونحوه .
وإذا كان اللائط محصنا فللإمام أن يرجمه ( « 3 » ) .
م 4158 : في الملوط يتخير الإمام بين رجمه والأحكام الثلاثة المذكورة ( « 4 » ) في اللائط ، ولا فرق بين كونه محصنا أو غير محصن .
الحدّ الثالث : التفخيذ
م 4159 : حد التفخيذ ( « 5 » ) إذا لم يكن ايقاب ( « 6 » ) مائة جلدة ، ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر ، والمحصن وغيره ، والفاعل والمفعول به .
م 4160 : لو تكرر التفخيذ ونحوه ( « 7 » ) وحُدَّ ثلاث مرات قتل في الرابعة ( « 8 » ) .
هامش
( 1 ) ( ) أي بين العفو عنه وبين معاقبته .
( 2 ) ( ) ومعنى ذلك ان تطبيق العقوبة في اللائط يتم بإحدى الصور التالية .
( 3 ) ( ) وقد مر بيان كيفية الرجم في المسألة 4142 .
( 4 ) ( ) وهي الضرب بالسيف وحرقه ، أو حرقه ، أو القاءه مكتفا من جبل مرتفع .
( 5 ) ( ) مر بيان معنى التفخيذ في هامش المسألة 4102 .
( 6 ) ( ) مر بيان معنى الايقاب في هامش المسألة 4154 .
( 7 ) ( ) كالملاعبة الجنسية الشاذة .
( 8 ) ( ) علما أن عددا من الفقهاء يرون ان القتل يتم في الثالثة وليس في الرابعة .