م 4146 : لو وُجد الزاني عارياً جُلد عارياً ، وإن وجد كاسياً ( « 1 » ) جُلد كاسياً . وأما المرأة الزانية فتُجلد وهي كاسية .
والرجل يجلد قائماً ( « 2 » ) والمرأة قاعدة ، ويُتقَى الوجه والمذاكير ( « 3 » ) .
م 4147 : يجوز للحاكم الجامع للشرائط ( « 4 » ) إقامة الحدود .
م 4148 : على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه ( « 5 » ) في حقوق الله كحد الزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوهما .
وأما في حقوق الناس فتتوقف إقامتها على مطالبة من له الحق حداً كان أو تعزيراً ( « 6 » ) .
م 4149 : لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتبة على الزنا بين الحي والميت ، فلو زنى بامرأة ميتة ، فإن كان محصناً رُجم ، وإن كان غير محصن جُلد .
الحد الثاني : اللواط
م 4150 : المراد باللواط وطء الذكران ( « 7 » ) ، ويثبت بشهادة أربعة رجال وبالإقرار أربع مرات ، ولا يثبت بأقل من ذلك ، ويعتبر في المقر العقل والاختيار والحرية . فلو
هامش
( 1 ) ( ) أي مرتديا لثيابه .
( 2 ) ( ) أي أنه يجلد وهو واقف .
( 3 ) ( ) أي أنه حين الجلد يجب اجتناب الوجه والعضو التناسلي من الضرب .
( 4 ) ( ) أي الفقيه المجتهد العادل .
( 5 ) ( ) أي إذا علم الحاكم العادل بما يستوجب إقامة الحد فعليه إقامته في حقوق الله من دون الحاجة إلى إقامة دعوى أو اكتمال الشهود .
( 6 ) ( ) سيأتي معنى التعزير في المسألة 4262 .
( 7 ) ( ) هي العلاقة الجنسية الشاذة بين الذكور .