أقر المجنون أو المكرَه ( « 1 » ) أو العبد لم يثبت الحدُّ .
م 4151 : يُقتل اللائط والملوط به ( « 2 » ) ، ولا فرق في ذلك بين المحصن وغير
المحصن والمسلم والكافر ، نعم لا قتلَ على المجنون ولا على الصبي ( « 3 » ) .
م 4152 : إذا لاط البالغ العاقلُ بالمجنون حُدَّ اللائطُ ( « 4 » ) دون الملوط به .
م 4153 : إذا لاط الرجل بصبي حُدَّ الرجل وأُدِّب الصبي ( « 5 » ) ، وكذلك العكس .
م 4154 : إذا لاط ذميّ بمسلم ( « 6 » ) ، قُتل سواءً كان ذلك مع الايقاب ( « 7 » ) أو بدون إيقاب .
وأما إذا لاط بذمي آخر أو بغير ذمي من الكفار ، فالحكم كما تقدم في باب الزنا ( « 8 » ) .
م 4155 : إذا تاب اللائط قبل قيام البينة ، فالمشهور أنه يسقط عنه الحد ودليله غير ظاهر ( « 9 » ) ، ولو تاب بعده ، لم يسقط ، ولو أقرَّ به ولم تكن بينة ( « 10 » ) ، كان الإمام
هامش
( 1 ) ( ) أي لو كان الاقرار نتيجة التعذيب أو الاكراه فلا يعتد به .
( 2 ) ( ) أي الفاعل والمفعول به عن اختيار .
( 3 ) ( ) والعاقل في هذه الحالة يجلد ولا يقتل كما سيأتي في المسألتين التاليتين .
( 4 ) ( ) أي أنه يجلد مائة جلدة ولا يقتل في هذه الحالة .
( 5 ) ( ) أي يعاقب الصبي الذي لم يبلغ سن التكليف الشرعي كي لا يتكرر منه الموافقة على هذا الفعل الفاحش ، ويجلد الرجل سواء كان فاعلا أو مفعولا به .
( 6 ) ( ) بأن كان فاعل الفاحشة يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا والمفعول به مسلما .
( 7 ) ( ) الايقاب : هو ادخال الحشفة في الدبر . وقد مر بيان الحشفة في هامش المسألة 4103 .
( 8 ) ( ) في المسألة 4120 .
( 9 ) ( ) فلا يسقط عنه العقاب .
( 10 ) ( ) أي لم يكن هناك أربع شهود على الفعل بل كان اقرارا منه .