م 4129 : يعتبر في إحصان المرأة : الحرية ، وأن يكون لها زوج دائم قد دخل
بها ، فلو زنت والحال هذه ، وكان الزاني بالغاً رُجمت .
م 4130 : المطلقة رجعية ( « 1 » ) زوجة ما دامت في العدة ، فلو زنت والحال هذه عالمة بالحكم ( « 2 » ) والموضوع ( « 3 » ) ، رُجمت وكذلك زوجها ( « 4 » ) . ولا رَجم إذا كان الطلاق بائناً ( « 5 » ) ، أو كانت العدة عدة وفاة .
م 4131 : لو طلق شخص زوجته خلعا ، فرجعت الزوجة بالبذل ، ورجع الزوج بها ، ثمّ زنى قبل أن يطأ زوجته ، لم يرجم ، وكذلك زوجته .
م 4132 : لا تُجلد المستحاضة ( « 6 » ) ما لم ينقطع عنها الدم ، فإذا انقطع جُلدت .
م 4133 : لا يُجلد المريض الذي يُخاف عليه الموت حتى يبرأ ومع اليأس من البرء يُضرب بالضغث ( « 7 » ) المشتمل على العدد مرة واحدة ( « 8 » ) . ولا يعتبر وصول كل شمراخ ( « 9 » ) إلى جسده .
م 4134 : لو زنى شخص مراراً ، وثبت ذلك بالاقرار أو البينة ، حُدَّ حَداً واحداً .
هامش
( 1 ) ( ) هي التي لا تزال في عدة الطلاق والتي يحق لزوجها أن يتراجع في تلك المدة عن الطلاق .
( 2 ) ( ) أي أن لها حكم الزوجة حتى ولو كانت مطلقة .
( 3 ) ( ) أي عالمة بأنها لا تزال بالعدة الرجعية .
( 4 ) ( ) أي أن زوجها يرجم فيما لو زنى وكان قد طلق امرأته طلاقا رجعيا لأنها تعتبر زوجة .
( 5 ) ( ) أي لا يحق للرجل ان يرجع زوجته في هذا الطلاق .
( 6 ) ( ) مر بيان معنى الاستحاضة في هامش المسألة 1118 في الجزء الأول .
( 7 ) ( ) هي الحزمة من الأغصان .
( 8 ) ( ) أن أن الرزمة تحتوي على عدد الجلدات التي يتعين جلد الزاني بها .
( 9 ) ( ) الشمراخ هو الغصن الذي يحمل الرطب .