تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
للأعلى بالنسبة إلى الصلاة الأولى وتعمل عمل الأدنى بالنسبة إلى الباقي فإذا انتقلت الكثيرة إلى المتوسطة أو القليلة اغتسلت للظهر واقتصرت على الوضوء بالنسبة إلى العصر والعشاءين . م 276 : قد عرفت انه يجب عليها المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء والغسل لكن يجوز لها الاتيان بالاذان والإقامة والأدعية المأثورة وما تجري العادة بفعله قبل الصلاة أو يتوقف فعل الصلاة على فعله ولو من جهة لزوم العسر والمشقة بدونه مثل الذهاب إلى المصلى وتهيئة المسجد ونحو ذلك وكذلك يجوز لها الاتيان بالمستحبات في الصلاة . م 277 : يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة وشده بخرقة ، ونحو ذلك ) « 1 » ( ، فإذا قصَّرت - وخرج الدم أعادت الصلاة ، بل الأحوط - وجوبا - إعادة الغسل . م 278 : يتوقف صحة الصوم من المستحاضة على فعل الأغسال النهارية في الكثيرة ، ولا يتوقف على غسل الليلة الماضية ، ويتوقف جواز وطئها على الغسل ) « 2 » ( . واما دخول المساجد وقراءة العزائم فيجوزان مطلقاً ، ولا يجوز لها مس المصحف ونحوه قبل الغسل والوضوء بل الأحوط - وجوبا - عدم الجواز بعدهما أيضا ولا سيما مع الفصل المعتد به ) « 3 » ( .
هامش
( 1 ) بأن تستعمل الفوط الصحية المتوفرة في زماننا . ( 2 ) أي أنه لا يجوز لزوجها معاشرتها جنسيا أثناء الاستحاضة قبل ان تغتسل ، بخلاف مسألة الحيض فإنه يجوز له مواقعتها بعد أن تطهر وقبل ان تغتسل . ( 3 ) أي إن كان قد مضى وقت على الغسل .