تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
الأولى : ما يكون الدم فيها قليلا بحيث لا يغمس القطنة . الثانية : ما يكون فيها أكثر من ذلك بأن يغمس القطنة ولا يسيل . الثالثة : ما يكون فيها أكثر من ذلك بان يغمسها ويسيل منها . م 264 : يجب الاختبار - حال الصلاة بادخال القطنة في الموضع المتعارف والصبر عليها بالمقدار المتعارف وجوبا إرشاديا ) « 1 » ( إلى تنجز الواقع على ما هو عليه ، لا نفسيا ) « 2 » ( ولا شرطيا ) « 3 » ( لصحة العبادة ، فإذا تركته - عمدا أو سهوا - وعملت فان طابق عملها الوظيفة اللازمة لها صح والا بطل ) « 4 » ( . م 265 : حكم الاستحاضة القليلة تبديل القطنة أو تطهيرها على الأحوط استحبابا ، ووجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة دون الأجزاء المنسية ، وصلاة الاحتياط فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء أو غيره . م 266 : حكم الاستحاضة المتوسطة - مضافا إلى وجوب الوضوء وتجديد القطنة والخرقة أو تطهيرها لكل صلاة - وجوب غسل ) « 5 » ( قبل صلاة الصبح قبل الوضوء أو بعده . م 267 : حكم الاستحاضة الكثيرة - مضافا إلى وجوب تجديد القطنة والغسل للصبح - غسلان آخران أحدهما للظهرين تجمع بينهما والآخر للعشاءين كذلك ،
هامش
( 1 ) يعني أن الاختبار مطلوب كي تعرف حالة الاستحاضة عندها من أي مرتبة . ( 2 ) الواجب النفسي : أي الواجب الأصلي ، وهو ما كانت مصلحته في نفسه دون غيره كما هو الحال في أكثر الواجبات ، والاختبار هنا ليس نفسيا ، بل ارشادي كما مر . ( 3 ) الواجب الشرطي : ما يكون شرطا في صحة العبادة كالطهارة بالنسبة للصلاة . ( 4 ) أي إذا تركت الاختبار وعملت على وفق كيفية معينة ولم يكن عملها مطابقا للواقع فتبطل . ( 5 ) أي الاغتسال من الاستحاضة .