تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
الصلاة إليها وإذا صلت قبلها بطلت صلاتها ولو مع الوضوء والغسل وإذا كانت الفترة في أول الوقت فاخرت الصلاة عنها - عمدا أو نسيانا - عصت وعليها الصلاة بعد فعل وظيفتها . م 272 : إذا انقطع الدم انقطاع برء وجددت الوظيفة اللازمة لها لم تجب المبادرة إلى فعل الصلاة بل حكمها حينئذ حكم الطاهرة في جواز تأخير الصلاة . م 273 : إذا اغتسلت ذات الاستحاضة الكثيرة لصلاة الظهرين ) « 1 » ( ولم تجمع بينهما - عمدا أو لعذر - وجب عليها تجديد الغسل للعصر وكذا الحكم في العشاءين . م 274 : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الاعلى كالقليلة إلى المتوسطة أو إلى الكثيرة وكالمتوسطة إلى الكثيرة فإن كان قبل الشروع في الاعمال فلا إشكال في أنها تعمل عمل الاعلى للصلاة الآتية اما الصلاة التي فعلتها قبل الانتقال فلا إشكال في عدم لزوم اعادتها ، وان كان بعد الشروع في الأعمال فعليها الاستئناف وعمل الاعمال التي هي وظيفة الاعلى كلها وكذا إذا كان الانتقال في أثناء الصلاة فتعمل اعمال الاعلى وتستأنف الصلاة ، بل يجب الاستئناف حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة فيما إذا كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل واتت به فإذا اغتسلت ذات المتوسطة للصبح ثمّ حصل الانتقال أعادت الغسل حتى إذا كان في أثناء الصبح فتعيد الغسل وتستأنف الصبح وإذا ضاق الوقت عن الغسل تيممت بدل الغسل وصلت وإذا ضاق الوقت عن ذلك - أيضا - والأحوط الاستمرار على عملها ثمّ القضاء . م 275 : إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها
هامش
( 1 ) الظهرين : هما صلاتا الظهر والعصر .