ولم يعلم أنه حيض فالأظهر انه ان كان بشرائط الحيض وكان في أيام العادة أو كان واجدا لصفات الحيض فهو حيض والا فهو استحاضة .
أقسام النفساء
م 281 : النفساء ثلاثة أقسام :
الأول : التي لا يتجاوز دمها العشرة فجميع الدم في هذه الصورة نفاس
الثاني : التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض ففي هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة
الثالث : التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة في الحيض ففي هذه الصورة تجعل أيام نفاسها عشرة أيام .
م 282 : إذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة ثمّ انقطع ثمّ عاد في اليوم العاشر من الولادة أو قبله ففيه صورتان :
الصورة الأولى : ان لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم ففي هذه الصورة كان الدم الأول والثاني كلاهما نفاسا ويجري على النقاء المتخلل حكم النفاس ، وان كان الأحوط استحبابا فيه الجمع بين اعمال الطاهرة وتروك النفساء .
الصورة الثانية : ان يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم وهذا على اقسام :
القسم الأول : أن تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها وقد رأت الدم الثاني في زمان عادتها ففي هذه الصورة كان الدم الأول - وما رأته في أيام العادة والنقاء المتخلل - نفاسا وما زاد على العادة استحاضة . مثلا إذا كانت عادتها في