تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
ولم يعلم أنه حيض فالأظهر انه ان كان بشرائط الحيض وكان في أيام العادة أو كان واجدا لصفات الحيض فهو حيض والا فهو استحاضة .

أقسام النفساء

م 281 : النفساء ثلاثة أقسام : الأول : التي لا يتجاوز دمها العشرة فجميع الدم في هذه الصورة نفاس الثاني : التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض ففي هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة الثالث : التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة في الحيض ففي هذه الصورة تجعل أيام نفاسها عشرة أيام . م 282 : إذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة ثمّ انقطع ثمّ عاد في اليوم العاشر من الولادة أو قبله ففيه صورتان : الصورة الأولى : ان لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم ففي هذه الصورة كان الدم الأول والثاني كلاهما نفاسا ويجري على النقاء المتخلل حكم النفاس ، وان كان الأحوط استحبابا فيه الجمع بين اعمال الطاهرة وتروك النفساء . الصورة الثانية : ان يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم وهذا على اقسام : القسم الأول : أن تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها وقد رأت الدم الثاني في زمان عادتها ففي هذه الصورة كان الدم الأول - وما رأته في أيام العادة والنقاء المتخلل - نفاسا وما زاد على العادة استحاضة . مثلا إذا كانت عادتها في
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 101 | السيد محمد صادق الروحاني