تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠

المبحث الرابع : النفاس

م 279 : دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها على نحو يعلم استناد خروج الدم إليها ، ولا حد لقليله . وحد كثيره عشرة أيام من حين الولادة ، وفيما إذا انفصل خروج الدم عن الولادة فتحتسب العشرة من حين الولادة ، وإذا رأته بعد العشرة لم يكن نفاسا ، وإذا لم تر فيها ) « 1 » ( دما لم يك لها نفاس أصلا ، ومبدأ حساب الأكثر من حين تمام الولادة لا من حين الشروع فيها وان كان جريان الاحكام عليه من حين الشروع ) « 2 » ( ، ولا يعتبر فصل أقل الطهر بين النفاسين كما إذا ولدت توأمين - وقد رأت الدم عند كل منهما - بل النقاء المتخلل بينهما طهر ولو كانت لحظة ، بل لا يعتبر الفصل بين النفاسين أصلا كما إذا ولدت ورأت الدم إلى عشرة . ثمّ ولدت آخر على رأس العشرة ورأت الدم إلى عشرة أخرى فالدمان - جميعا - نفاسان متواليان ، وإذا لم تر الدم حين الولادة ورأته قبل العشرة وانقطع عليها فذلك الدم نفاسها وإذا رأته حين الولادة ثمّ انقطع ثمّ رأته قبل العشرة وانقطع عليها فالدمان والنقاء بينهما كلها نفاس واحد وان كان الأحوط - استحبابا - في النقاء الجمع بين عمل الطاهرة والنفساء ) « 3 » ( . م 280 : الدم الخارج قبل ظهور الولد ليس بنفاس فإن كان منفصلا عن الولادة بعشرة أيام نقاء فلا إشكال وان كان متصلا بها وعلم أنه حيض وكان بشرائطه جرى عليه حكمه وان كان منفصلا عنها بأقل من عشرة أيام نقاء أو كان متصلا بالولادة
هامش
( 1 ) في الولادة . ( 2 ) الشروع في الولادة . ( 3 ) بأن تترك العبادات كما تفعل النفساء ، وتقضيها فيما بعد كما تفعل الطاهرة .