الحيض سبعة أيام فرأت الدم حين ولادتها يومين فانقطع ثمّ رأته في اليوم السادس واستمر إلى أن تجاوز اليوم العاشر من حين الولادة كان زمان نفاسها اليومين الأولين واليوم السادس والسابع والنقاء المتخلل بينهما وما زاد على اليوم السابع فهو
استحاضة .
القسم الثاني : أن تكون المرأة ذات عادة ولكنها لم تر الدم الثاني حتى انقضت مدة عادتها فرأت الدم وتجاوز اليوم العاشر ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول وكان الدم الثاني استحاضة . ويجري عليها احكام الطاهرة في النقاء المتخلل .
القسم الثالث : ان لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها وقد رأت الدم الثاني قبل مضي عادة أقاربها ، ويتجاوز اليوم العاشر ففي هذه الصورة تجعل نفاسها عشرة أيام وكذلك إذا كانت عادتهن أقل من العشرة .
القسم الرابع : ان لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها وقد رأت الدم الثاني الذي تجاوز اليوم العاشر بعد مضي عادة أقاربها ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول وتحتاط أيام النقاء وأيام الدم الثاني إلى اليوم العاشر .
ثمّ ان ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث والرابع وهكذا . . مثلا إذا رأت الدم في اليوم الأول والرابع والسادس ولم يتجاوز اليوم العاشر كان جميع هذه الدماء والنقاء المتخلل بينها نفاسا وإذا تجاوز الدم اليوم العاشر في هذه الصورة وكانت عادتها في الحيض تسعة أيام كان نفاسها إلى اليوم التاسع وما زاد استحاضة وإذا كانت عادتها خمسة أيام كان نفاسها الأيام الأربعة الأولى وفيما بعدها كانت طاهرة ومستحاضة .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 102
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٠٢