تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد ويكفي للنوافل أغسال الفرائض ويجب لكل صلاة منها ) « 1 » ( الوضوء ، بل ولكل نافلة أيضا . م 268 : إذا حدثت الاستحاضة المتوسطة - بعد صلاة الصبح وجب الغسل للظهرين وإذا حدثت - بعدهما - وجب الغسل للعشاءين وإذا حدثت - بين الظهرين أو العشاءين - وجب الغسل للمتأخرة منها وإذا حدثت - قبل صلاة الصبح - ولم تغتسل لها عمدا أو سهوا وجب الغسل للظهرين وعليها إعادة صلاة الصبح وكذا إذا حدثت أثناء الصلاة - وجب استئنافها بعد الغسل والوضوء . م 269 : إذا حدثت الاستحاضة الكبرى - بعد صلاة الصبح وجب غسل للظهرين وآخر للعشاءين وإذا حدثت - بعد الظهرين وجب غسل واحد للعشاءين وإذا حدثت - بين الظهرين أو العشاءين وجب الغسل للمتأخرة منهما . م 270 : إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع بُرء ) « 2 » ( قبل الاعمال وجبت تلك الأعمال ) « 3 » ( ولا إشكال وان كان بعد الشروع في الاعمال قبل الفراغ من الصلاة - استأنفت الاعمال ، وكذا الصلاة ان كان الانقطاع في أثنائها وان كان بعد الصلاة أعادت الاعمال والصلاة ، وهكذا الحكم إذا كان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة والصلاة بل الأظهر ذلك أيضا إذا كانت الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة أو شك في ذلك فضلا عما إذا شك في أنها تسع الطهارة وتمام الصلاة أو ان الانقطاع لبرء أو فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة . م 271 : إذا علمت المستحاضة ان لها فترة تسع الطهارة والصلاة وجب تأخير
هامش
( 1 ) أي يجب غسل واحد للفريضتين كالظهر والعصر ، والوضوء لكل فرض ولكل نافلة . ( 2 ) برء : أي شفاء . ( 3 ) الاعمال التي يجب الاتيان بها هي التي مر ذكرها في المسائل الخمسة السابقة .