تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
العشرة ترجع إلى التمييز ) « 1 » ( ، ومع عدمه ) « 2 » ( ترجع إلى الروايات ) « 3 » ( ، والأحوط وجوباً اختيار السبعة وجعل الباقي استحاضة . م 251 : إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية ) « 4 » ( فنسيتها ففيها صور : الأولى : أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد والحكم فيها هو الحكم في المسألة السابقة غير أن الدم إذا كان بصفة الحيض وتجاوز العشرة ولم تعلم المرأة بمصادفة الدم أيام عادتها - رجعت إلى عادتها من جهة العدد فتتحيض بمقدارها ) « 5 » ( والزائد عليه استحاضة . الثانية : أن تكون حافظة للوقت وناسية للعدد ففي هذه الصورة كان ما تراه من الدم في وقتها المعتاد - بصفة الحيض أو بدونها حيضا فإن كان الزائد عليه بصفة الحيض - ولم يتجاوز العشرة - فجميعه حيض وان تجاوزها تحيضت فيما تحتمل العادة فيه من الوقت والباقي استحاضة وإذا احتملت العادة فتعتمد السبعة حيضا وما زاد على السبعة استحاضة . الثالثة : أن تكون ناسية للوقت والعدد معا والحكم في هذه الصورة وان كان يظهر مما سبق الا انا نذكر فروعا للتوضيح .
هامش
( 1 ) سواء علمت أن وقت عادتها كان من ضمن الفترة التي لا تزال ترى فيها الدم أم لم تعلم ، فعليها ان تفحص هذا الدم لتعرف ان كان دم حيض أو دم استحاضة من خلال الأوصاف الخاصة . ( 2 ) ومع عدم إمكانية التمييز ومعرفة الدم ان كان حيضا أو استحاضة . ( 3 ) الروايات الواردة في مثل هذه المسألة متعددة فمنها ما يدل على اعتمادها ثلاثة أيام حيض ومنها ستة أيام ومنها سبعة أيام ، ولكن سماحة السيد اعتمد على الرواية التي تدل على اعتماد سبعة أيام والباقي استحاضة واعتبرها على الأحوط لزوما . ( 4 ) مر بيان معنى العادة الوقتية العددية في هامش المسألة 247 . ( 5 ) ولا تلتزم بالأيام السبعة التي مر بيان حكمها في المسألة السابقة الا إذا كانت عادتها سبعة .