تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
قيمة الدينار مطلقا ولا بأس باعطائها لمسكين واحد وان كان الأحوط اعطائها لسبعة أو عشرة ، ولا شيء على الساهي والناسي والصبي والمجنون والجاهل بالموضوع أو الحكم . م 256 : لا يصح طلاق الحائض وظهارها إذا كانت مدخولا بها - ولو دبرا - وكان زوجها حاضرا أو في حكمه الا أن تكون حاملا فلا بأس به - حينئذ - وإذا طلقها على أنها حائض فبانت طاهرة صح وان عكس فسد . م 257 : يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر ، ويستحب للكون على الطهارة وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس والترتيب . والظاهر أنه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة والفرق بينهما ان الوضوء غير مشروع مع غسل الجنابة ) « 1 » ( ومشروع مع غسل الحيض . م 258 : يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان ) « 2 » ( بل والمنذور في وقت معين ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية وصلاة الآيات والمنذورة في وقت معين . م 259 : الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض فإذا كانت جنبا واغتسلت عن الجنابة ) « 3 » ( صح وتصح منها الأغسال المندوبة حينئذ وكذلك الوضوء . م 260 : يستحب لها التحشي ) « 4 » ( والوضوء في وقت كل صلاة واجبة
هامش
( 1 ) مع غسل الجنابة لا يبقى مورد للوضوء ، أما في غيره فيمكن الاستغناء عنه أو الاتيان به . ( 2 ) أيام عادتها ، فتفطر لعدم جواز الصوم وتقضيه وأما الصلاة فليس عليها قضاء . ( 3 ) حتى قبل أن تطهر من الحيض . ( 4 ) التحشي : أن تدخل المرأة قطنا أو قطعة قماش في فرجها لتحبس الدم ، أو تستعمل الفوط الصحية الخاصة للنساء في فترة العادة .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 94 | السيد محمد صادق الروحاني