تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
الأول : إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما - لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة - كان جميعه حيضاً ، وأما إذا كان أزيد من عشرة أيام - ولم تعلم بمصادفته أيام عادتها - تحيضت بمقدار ما تحتمل انه عادتها ، ولكن المحتمل إذا زاد على سبعة أيام تحيضت في السبعة وجعلت الباقي استحاضة ، والأحوط استحبابا أن تحتاط في الزائد عن السبعة . الثاني : إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة وأياما بصفة الاستحاضة ولم تعلم بمصادفة ما رأته أيام عادتها جعلت ما بصفة الحيض حيضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة والأولى ان تحتاط في الدم الذي ليس بصفة الحيض . إذا لم يزد المجموع على عشرة أيام . الثالث : إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أيام أو لم يتجاوز وعلمت بمصادفته أيام عادتها تحيضت بمقدار ما يحتمل انه عادتها ان كان المحتمل سبعة أيام أو أقل وأما ان كان المحتمل زائدا على سبعة أيام تحيضت السبعة وجعلت الباقي استحاضة سواء أكان الدم جميعه أو بعضه بصفة الحيض أم لم يكن . م 252 : إذا كانت المرأة ذات عادة مركبة ) « 1 » ( كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة وفي الثاني أربعة وفي الثالث ثلاثة وفي الرابع أربعة فالأظهر انه يتعين عليها ترتيب احكام ذات العادة بان تجعل حيضها في شهر الفرد ثلاثة وفي شهر الزوج أربعة ، وكذا إذا رأت في شهرين متواليين ثلاثة وفي شهرين متواليين أربعة ثمّ شهرين متواليين ثلاثة ثمّ شهرين متواليين أربعة فإنها تجعل حيضها في شهرين ثلاثة وفي شهرين أربعة .
هامش
( 1 ) العادة المركبة : المكونة من عادة عددية وعادة وقتية .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 92 | السيد محمد صادق الروحاني