تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
م 246 : إذا استبرأت فخرجت القطنة ملوثة فان كانت مبتدئة أو لم تستقر لها عادة أو عادتها عشرة ، بقيت على التحيض إلى تمام العشرة ، أو يحصل النقاء قبلها وان كانت ذات عادة دون العشرة - فإن كان ذلك الاستبراء في أيام العادة فلا إشكال في بقائها على التحيض ، وان كان بعد انقضاء العادة بقيت على التحيض استظهارا إلى العشرة إلى أن يظهر لها حال الدم وانه ينقطع على العشرة أو يستمر إلى ما بعد العشرة . فان اتضح لها الاستمرار - قبل تمام العشرة - اغتسلت وعملت عمل المستحاضة ، والا فالأحوط لها - استحبابا - الجمع بين اعمال المستحاضة وتروك الحائض . م 247 : قد عرفت حكم الدم إذا انقطع على العشرة في ذات العادة وغيرها وإذا تجاوز العشرة ، فان كانت ذات عادة وقتية وعددية ) « 1 » ( تجعل ما في العادة حيضا وان كان فاقدا للصفات وتجعل الزائد عليها استحاضة وان كان واجدا لها هذا فيما إذا لم يمكن جعل واجد الصفات حيضا لا منضما ولا مستقلا . وأما إذا أمكن ذلك كما إذا كانت عادتها ثلاثة - مثلا - ثمّ انقطع الدم ثمّ عاد بصفات الحيض ثمّ رأت الدم الأصفر فتجاوز العشرة فالظاهر في مثله جعل الدم الواجد للصفات مع ما في العادة والنقاء المتخلل بينهما حيضا وكذلك إذا رأت الدم الأصفر بعد أيام عادتها وتجاوز العشرة وبعد ذلك رأت الدم الواجد للصفات وكان الفصل بينه وبين أيام العادة عشرة أيام أو أكثر فإنها تجعل الدم الثاني حيضا مستقلا . م 248 : المبتدئة ، وهي المرأة التي ترى الدم لأول مرة والمضطربة ، وهي التي رأت الدم ولم تستقر لها عادة ، إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة رجعت إلى التمييز
هامش
( 1 ) العادة الوقتية العددية : العادة التي تتكرر في نفس الوقت وبنفس عدد أيام الحيض ، وتتابع الحيضات بدون أن يُفصل بينها بحيضة تختلف عنها في العدد أو في الوقت .