بمعنى ان الدم المستمر إذا كان بعضه بصفات الحيض وبعضه فاقدا لها أو كان بعضه
اسود وبعضه احمر وجب عليها التحيض بالدم الواجد للصفات أو بالدم الأسود بشرط عدم نقصه عن ثلاثة أيام وعدم زيادته على العشرة ، وان لم تكن ذات تمييز فإن كان الكل فاقدا للصفات ، أو كان الواجد أقل من ثلاثة ، كان استحاضة وان كل الكل واجدا للصفات . وكان على لون واحد أو كان المتميز أقل من ثلاثة أو أكثر من عشرة أيام فالمبتدئة ترجع إلى عادة أقاربها عددا ، وأما ان اختلفن في العدد فالمبتدئة والمضطربة مخيرتان في كل شهر بين التحيض ثلاثة أو ستة أو سبعة أيام ، وتعمل بعد ذلك بوظائف المستحاضة .
م 249 : إذا كانت ذات عادة عددية فقط ) « 1 » ( ونسيت عادتها ثمّ رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ولم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضا ، وإذا تجاوز العشرة جعلت المقدار الذي تحتمل العادة فيه حيضا والباقي استحاضة .
وان احتملت العادة - فيما زاد على السبعة فتجعل ما زاد على السبعة استحاضة .
م 250 : إذا كانت ذات عادة وقتية فقط ) « 2 » ( ونسيتها ) « 3 » ( ثمّ رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ولم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضاً ، وإذا تجاوز الدم
هامش
( 1 ) العادة العددية : هي العادة التي تتكرر بنفس عدد أيام الحيض لكنها غير منتظمة في أوقاتها . كأن تستمر في كل مرة خمسة أيام ، ولكن مرة تأتي في أول الشهر ، ومرة في آخر الشهر ، ومرة أخرى في وسط الشهر . فهذه عادة مستقيمة العدد مضطربة الوقت .
( 2 ) العادة الوقتية : هي العادة التي تتكرر منتظمة في أوقات محددة من الشهر ، ولكنها مختلفة في عدد أيام الحيض . كأن تأتي دائما في أول الشهر ، لكنها تستمر خمسة أيام مثلا في شهر وفي شهر آخر ثلاثة أيام وفي شهر آخر ستة أيام وهكذا . فهذه عادة مستقيمة الوقت مضطربة العدد .
( 3 ) أي نسيت التاريخ الذي تبدأ به عادتها كل شهر .