وان تجاوز المجموع عن العشرة ولكن لم يفصل بينهما أقل الطهر فإن كان
أحدهما في العادة دون الآخر كان ما في العادة حيضا والآخر استحاضة مطلقا اما إذا لم يصادف شيء منهما العادة - ولو لعدم كونها ذات عادة - فإن كان أحدهما واجدا للصفات دون الآخر جعلت الواجد حيضا والفاقد استحاضة وان تساويا فإن كان كل منهما واجدا للصفات تحيضت بالأول على الأقوى والأولى ان تحتاط في كل من الدمين - وان لم يكن شيء منهما واجدا للصفات - عملت بوظائف المستحاضة في كليهما .
م 244 : إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر ) « 1 » ( كان كل منهما حيضا مستقلا إذا كان كل منهما في العادة أو واجدا للصفات أو كان أحدهما في العادة والآخر واجدا للصفات . وأما الدم الفاقد لها في غير أيام العادة فهو استحاضة .
الفصل السادس : العادة الوقتية
م 245 : إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة فان احتملت بقاؤه في الرحم استبرأت بادخال القطنة فان خرجت ملوثة بقيت على التحيض كما سيأتي وان خرجت نقية اغتسلت وعملت عمل الطاهر ولا استظهار عليها - هنا - حتى مع ظن العود الا مع اعتياد تخلل النقاء على وجه تعلم أو تطمئن بعوده فعليها حينئذ ترتيب آثار الحيض ، والأولى لها في كيفية ادخال القطنة أن تكون ملصقة بطنها بحائط أو نحوه رافعة احدى رجليها ثمّ تدخلها ، وإذا تركت الاستبراء لعذر من نسيان أو نحوه واغتسلت وصادف براءة الرحم صح غسلها وان تركته - لا لعذر - ففي صحة غسلها إذا صادف براءة الرحم وجهان : أقواهما الصحة أيضا ، وان لم تتمكن من الاستبراء تبقى على التحيض حتى تعلم النقاء .
هامش
( 1 ) أقل الطهر : أقل عدد لأيام الطهر من دم الحيض ، وهو عشرة أيام .