الفصل السابع : في احكام الحيض
م 253 : لا يصح من الحائض ما يشترط فيه الطهارة من العبادات كالصلاة
والصيام والطواف والاعتكاف ويحرم عليها جميع ما يحرم على الجنب مما تقدم ) « 1 » ( .
م 254 : يحرم وطؤها في القبل عليها وعلى الفاعل ، بل قيل إنه من الكبائر ، بل الأحوط وجوبا ترك ادخال بعض الحشفة أيضا .
اما وطؤها في الدبر فالأظهر جوازه مع رضاها بذلك مع الكراهة الشديدة ، كما لا ريب في جواز الوطء في الدبر مطلقا ) « 2 » ( مع رضاها به ، ويجوز أيضا مع عدم رضاها ولكن الأحوط استحبابا حينئذ الترك .
ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك وان كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة ) « 3 » ( ، وإذا نقيت من الدم جاز وطؤها وان لم تغتسل ) « 4 » ( ويجب غسل فرجها قبل الوطء .
م 255 : الأظهر انه يجب على الزوج - دون الزوجة - الكفارة عن الوطء في أول الحيض بدينار وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره بربع دينار .
والدينار هو ( 18 ) حمصة من الذهب المسكوك ) « 5 » ( والأحوط - أيضا دفع الدينار نفسه مع الامكان والا دفع القيمة وقت الدفع ، وان كان الأظهر جواز اعطاء
هامش
( 1 ) في المسألة 195 مما لا يجوز القيام به قبل غسل الجنابة .
( 2 ) سواء في فترة العادة أو في غيرها .
( 3 ) في مورد العادة .
( 4 ) أي يجوز ذلك بمجرد النقاء وقبل الغسل شرط غسل الفرج .
( 5 ) المسكوك : أي المضروب ويقصد به العملة الذهبية ووزنه يساوي 3 ، 60 غرام .