تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
الدم جامعا للصفات تحيضت به أيضا بشرط ان يستمر ثلاثة أيام ، والا تجري عليه احكام الاستحاضة . م 242 : الأقوى ثبوت العادة بالتمييز ، فغير ذات العادة المتعارفة ترجع إلى التمييز ثمّ إلى الصفات .

الفصل الخامس : حكم الدم في أيام العادة

م 243 : كل ما تراه المرأة من الدم أيام العادة فهو حيض وان لم يكن الدم بصفات الحيض وكل ما تراه في غير أيام العادة - وكان فاقدا للصفات - فهو استحاضة ) « 1 » ( وإذا رأت الدم ثلاثة أيام وانقطع ثمّ رأت ثلاثة أخرى أو أزيد فإن كان مجموع النقاء والدمين ) « 2 » ( لا يزيد على عشرة أيام كان الكل حيضا واحدا والنقاء المتخلل بحكم الدمين . هذا إذا كان كل من الدمين في أيام العادة أو مع تقدم أحدهما عليها بيوم أو يومين أو كان كل منهما بصفات الحيض أو كان أحدهما بصفات الحيض والآخر في أيام العادة . وأما إذا كان أحدهما أو كلاهما فاقدا للصفات ولم يكن الفاقد في أيام العادة . كان الفاقد استحاضة .
هامش
( 1 ) الاستحاضة : ما تراه المرأة من الدم في غير وقت الحيض والنفاس ، ولا يمكن أن يكون حيضا ، كالزائد عن أكثر مدة الحيض ، أو الناقص عن أقله ، وليس هو من دماء القروح أو الجروح . وهو في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور على عكس صفات الحيض . وهذا الدم إن كان زائدا سمي استحاضة كثيرة ، أو استحاضة كبرى ، وأن قل سمي استحاضة قليلة ، أو استحاضة صغرى ، وإن كان لا كثيرا ولا قليلا سمي استحاضة متوسطة . ( 2 ) أي فترة الدم الأولى ثمّ فترة الانقطاع ثمّ فترة الدم الثانية .