تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦

الفصل الرابع : أحكام ذات العادة

م 238 : تصير المرأة ذات عادة ) « 1 » ( بتكرر الحيض مرتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة فان اتفقا في الزمان والعدد - بان رأت في أول كل من الشهرين المتواليين أو آخره سبعة أيام مثلا - فالعادة وقتية وعددية ، وان اتفقا في الزمان خاصة دون العدد - بأن رأت في أول الشهر الأول سبعة وفي أول الثاني خمسة - فالعادة وقتية خاصة ، وان اتفقا في العدد فقط - بأن رأت الخمسة في أول الشهر الأول وكذلك في آخر الشهر الثاني مثلا فالعادة عددية فقط . م 239 : ذات العادة الوقتية - سواء أكانت عددية أم لا - تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة أو قبلها أو بعدها بيوم أو يومين أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة أو تأخيرهما ، وان كان اصفر رقيقا فتترك العبادة وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام ، ولكن إذا انكشف انه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا وجب عليها قضاء الصلاة . م 240 : غير ذات العادة الوقتية سواء أكانت ذات عادة عددية فقط أم لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدئة ) « 2 » ( ، إذا رأت الدم وكان جامعا للصفات مثل الحرارة والحمرة أو السواد والخروج بحرقة لا تتحيض بمجرد الرؤية الا مع احراز استمرار الدم إلى ثلاثة أيام فتتحيض حينئذ ومع عدم الاحراز تحتاط للعبادة ، ولكن إذا انكشف انه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا وجب عليها قضاء الصلاة ، وان كان فاقدا للصفات فلا يحكم بكونه حيضا . م 241 : إذا تقدم الدم على العادة الوقتية بمقدار كثير أو تأخر عنها فإن كان
هامش
( 1 ) المرأة ذات العادة هي المرأة التي تحيض ، والعادة على أقسام متعددة سيأتي بيانها . ( 2 ) المبتدئة هي التي ترى الدم لأول مرة .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 86 | السيد محمد صادق الروحاني