م 234 : إذا تعذر الاختبار المذكور في جميع الفروض فيجب عليها الجمع بين
عمل الحائض والطاهرة ) « 1 » ( .
الفصل الثاني : الدم قبل البلوغ
م 235 : كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين ولو بلحظة لا تكون له احكام الحيض وان علمت أنه حيض واقعا ، وكذا المرأة بعد اليأس ، ويتحقق اليأس ببلوغ خمسين سنة في غير القرشية ) « 2 » ( وببلوغ ستين سنة في القرشية .
م 236 : الأقوى اجتماع الحيض والحمل ) « 3 » ( حتى بعد استبانته لكن لا يترك الاحتياط فيما يري بعد أول العادة بعشرين يوما إذا كان واجدا للصفات .
الفصل الثالث : أقل الحيض وأكثره
م 237 : أقل الحيض ما يستمر ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج ، وليلة اليوم الأول كليلة الرابع خارجتان والليلتان المتوسطتان داخلتان ، ولا يكفي وجوده في بعض كل يوم من الثلاثة ولا مع انقطاعه في الليل ويكفي التلفيق من ابعاض اليوم وأكثر الحيض عشرة أيام وكذلك أقل الطهر فكل دم تراه المرأة ناقصا عن ثلاثة أو زائدا على العشرة أو قبل مضي عشرة من الحيض الأول فليس بحيض .
هامش
( 1 ) فتترك كل ما يحرم على الحائض فعله أو الاتيان به ، مثل الصلاة ، والصوم ، ومس كتابة القرآن ، وقراءة سور العزائم ، وغيرها . وتقضي ما فاتها من صلاة وصوم وعبادة .
( 2 ) أي المرأة التي لا تنتسب إلى قبيلة قريش ، وأما القرشية فهي المرأة التي تنتسب إلى قريش وقريش قبيلة عربية من مُضر ، من ولد النضر بن كنانة ، سكنت في مكة ، وقامت على الحج ، ومنها رسول الله وأهل البيت .
( 3 ) استنادا إلى بعض الروايات وخلافا لمن يقول بعدم إمكان اجتماع الحيض والحمل .