تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
وإذا علم - اجمالا - بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله وجبت عليه إعادة الصلاة فقط . م 230 : إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو بعضها واجب وبعضها مستحب فقد تقدم حكمها في شرائط الوضوء في المسألة 152 فراجع . م 231 : إذا كان يعلم - اجمالا - ان عليه أغسالا لكنه لا يعلم بعضها بعينه يكفيه ان يقصد جميع ما عليه ، وإذا قصد البعض المعين كفى عن غير المعين وإذا علم أن في جملتها غسل الجنابة وقصده في جملتها أو بعينه لم يحتج إلى الوضوء ، ولا يحتاج إلى الوضوء مطلقا في غير الاستحاضة المتوسطة .

المبحث الثاني : غسل الحيض

وفيه فصول :

الفصل الأول : سبب الحيض

م 232 : في سببه وهو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالبا سواء خرج من الموضع المعتاد أم من غيره وان كان خروجه بقطنة ، وإذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج منه أصلا فلا يجري حكم الحيض ، ولا إشكال في بقاء الحدث ما دام باقيا في باطن الفرج . م 233 : إذا افتضت البكر فسال دم كثير وشك في أنه من دم الحيض أو من العذرة أو منهما أدخلت قطنة وتركتها مليا ثمّ أخرجتها اخراجا رفيقا فان كانت مطوقة بالدم فهو من العذرة وان كانت مستنقعة فهو من الحيض ولا يصح عملها بقصد الامر الجزمي ) « 1 » ( بدون ذلك .
هامش
( 1 ) الجزمي : القطعي ، أي لا يجوز لها ان تعمل عمل الحائض مثلا دون ان تقوم بالفحص المذكور .