تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
م 223 : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين ان يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار وان يكون لعدم امكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك . م 224 : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة أتم الغسل وتوضأ بعده لكل ما يشترط فيه الطهارة . م 225 : إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر أتمها وتوضأ . م 226 : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف ، وان كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه ، فيتمه ويأتي بالآخر ، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ، ولا يجب الوضوء بعده في غير الاستحاضة المتوسطة . م 227 : إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن رجع واتى به وان كان بعد الدخول فيه لم يعتن ويبني على الاتيان به على الأقوى وأما إذا شك في غسل الطرف الأيمن فاللازم الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر . م 228 : إذا غسل أحد الأعضاء ثمّ شك في صحته وفساده فالظاهر أنه لا يعتني بالشك سواء كان الشك بعد دخوله في غسل العضو الآخر أم كان قبله . م 229 : إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه وإذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة واحتمل الالتفات إلى ذلك قبلها فالصلاة محكومة بالصحة لكنه يجب عليه ان يغتسل للصلوات الآتية . هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة والا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل بل وجبت إعادة الصلاة أيضا إذا كان الشك في الوقت أو بعد مضيه .