الفصل الخامس : مستحبات غسل الجنابة
م 217 : قد ذكر العلماء ( رض ) انه يستحب غسل اليدين امام الغسل من المرفقين ثلاثا ثمّ المضمضة ثلاثا ثمّ الاستنشاق ثلاثا وامرار اليد على ما تناله من الجسد خصوصا في الترتيبي بل ينبغي التأكد في ذلك وفي تخليل ) « 1 » ( ما يحتاج إلى التخليل ونزع الخاتم ونحوه والاستبراء بالبول قبل الغسل .
م 218 : الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل لكن إذا تركه واغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه بالمني جرى عليه حكم المني ظاهرا فيجب الغسل له كالمني سواء استبرأ بالخرطات ) « 2 » ( لتعذر البول أم لا الا إذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شيء من المني في المجرى .
م 219 : إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله لم تجب إعادة الغسل وان احتمل خروج شيء من المني مع البول .
م 220 : إذا دار امر المشتبه بين البول والمني بعد الاستبراء بالبول والخرطات فإن كان متطهرا من الحدثين وجب عليه الغسل والوضوء معا وان كان محدثا بالأصغر ) « 3 » ( وجب عليه الوضوء فقط .
م 221 : يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به .
م 222 : إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا بنى على عدمه فيجب عليه الغسل .
هامش
( 1 ) يقصد بالتخليل هنا ايصال الماء لما يجب ان يصل اليه الماء بين الأصابع مثلا .
( 2 ) مر شرح الاستبراء والخرطات التسع في هامش المسألة 59 .
( 3 ) مر بيان المقصود بالحدث الأصغر في هامش المسألة 54 .