لأجاب بأنه يغتسل ، اما لو كان يتحير في الجواب بطل لانتفاء النية .
م 211 : إذا كان قاصدا عدم اعطاء العوض للحمامي ) « 1 » ( أو كان بناؤه على اعطاء الأموال المحرمة ، أو على تأجيل العوض مع عدم إحراز رضا الحمامي بطل غسله ) « 2 » ( وان استرضاه بعد ذلك .
م 212 : إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد الخروج شك في أنه اغتسل أم لا بنى على العدم ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة .
م 213 : إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه .
م 214 : لا يجوز الغسل في حوض المدرسة الا إذا علم بعموم الوقفية أو الإباحة .
نعم إذا كان الاغتسال فيه لأهلها من التصرفات المتعارفة جاز .
م 215 : الماء الذي يسبلونه ) « 3 » ( لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه الا مع العلم بعموم الاذن .
م 216 : لبس المئزر الغصبي حال الغسل وان كان محرما في نفسه لكنه لا يوجب بطلان الغسل .
هامش
( 1 ) صاحب الحمام العمومي الذي يستحم فيه بالأجرة كما كان شائعا في العصور السابقة .
( 2 ) أي إذا نوى أنه سيعطي الأجرة لاحقا مع عدم احراز الرضا من صاحب الحمام بطل غسله .
( 3 ) ماء السبيل المخصص للشرب عادة ليشرب منه عابر السبيل ( العابرون ) .