ومنها : اطلاق ) « 1 » ( الماء ، وطهارته ، واباحته ، ) « 2 » ( والمباشرة اختيارا ، ) « 3 » ( وعدم المانع من استعمال الماء من مرض ونحوه ، وطهارة العضو المغسول على نحو ما تقدم في الوضوء .
وقد تقدم فيه أيضا التفصيل في اعتبار إباحة الاناء والمصب ) « 4 » ( ، وحكم الجبيرة ، والحائل وغيرهما ، من افراد الضرورة وحكم الشك والنسيان ، وارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء ، وبعد الفراغ منها فان الغسل كالوضوء في جميع ذلك ، نعم يفترق عنه في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز وان كان في الأثناء ، وفي عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبي .
م 205 : الغسل الترتيبي أفضل من الغسل الارتماسي .
م 206 : قيل يجوز العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي وفيه تأمل .
م 207 : يجوز الارتماس فيما دون الكر وان كان يجري على الماء حينئذ حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر .
م 208 : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه فغسله صحيح .
م 209 : ماء غسل المرأة ) « 5 » ( من الجنابة أو الحيض أو نحوهما على الزوج .
م 210 : إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام فدخله واغتسل ولم يستحضر النية تفصيلا كفى ذلك في نية الغسل إذا كان بحيث لو سئل ما ذا تفعل
هامش
( 1 ) الماء المطلق : مر بيان معناه في هامش المسألة 139 .
( 2 ) المباح : مر بيان معناه في هامش المسألة 139 .
( 3 ) أي أن يتولى الشخص أعمال الغسل إن كان مختارا ولم يكن مضطرا .
( 4 ) المكان الذي يصب فيه ماء الغسل .
( 5 ) أي على الزوج تأمين الماء لزوجته أو ثمنه من أجل ان تغتسل .