تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
الظاهر ثمّ شك في تبدله فإنه حينئذ يجب غسله . ومنها : الاتيان بالغسل على احدى كيفيتين : أولاهما : الترتيب ، بان يغسل أولا تمام الرأس ، ومنه العنق ، ثمّ بقية البدن ، والأحوط وجوبا ان يغسل أولا تمام النصف الأيمن ، ثمّ تمام النصف الأيسر ، ولا بد في غسل كل عضو من ادخال شيء من الآخر من باب المقدمة ) « 1 » ( ولا ترتيب هنا بين أجزاء كل عضو فله ان يغسل الأسفل منه قبل الاعلى ، كما أنه لا كيفية مخصوصة للغسل هنا بل يكفي المسمى بأي كيفية كان ، فيجزي رمس الرأس بالماء أولا ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الجانب الأيسر ، كما يكفي رمس ) « 2 » ( البعض والصب على الآخر ، ويكفي تحريك العضو المرموس في الماء . ثانيتهما : الارتماس وهو تغطية البدن في الماء تغطية واحدة بنحو يحصل غسل تمام البدن فيها ) « 3 » ( فيخلل شعره فيها ان احتاج إلى ذلك ويرفع قدمه عن الأرض ان كانت موضوعة عليها والظاهر أن يحصل جميع ذلك في زمان واحد عرفا . م 203 : النية في هذه الكيفية يجب أن تكون مقارنة لتغطية تمام البدن . م 204 : يعتبر خروج البدن كلا أو بعضا من الماء ثمّ رمسه بقصد الغسل على الأحوط ، ولو ارتمس في الماء لغرض ونوى الغسل بعد الارتماس لم يكفه وان حرك بدنه تحت الماء .
هامش
( 1 ) فإذا انتهى من غسل الجانب الأيمن مثلا وأراد غسل الأيسر فلا بد من غسل مقدار قليل مما غسله من الجانب الأيمن . ( 2 ) فيصب على رأسه مثلا ثمّ يغطس جسمه في الماء . ( 3 ) أي في عملية الارتماس داخل الماء .
منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 79 | السيد محمد صادق الروحاني