م 199 : إذا علم اجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز استئجارهما ولا استئجار
أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب .
م 200 : مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة الا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .
الفصل الثالث : مكروهات الجنب
م 201 : قد ذكروا انه يكره للجنب الاكل والشرب الا بعد الوضوء أو المضمضة والاستنشاق ) « 1 » ( ويكره قراءة القرآن مطلقا وتشتد الكراهة فيما زاد على سبع آيات من غير العزائم ) « 2 » ( ، ويكره أيضا مس ما عدا الكتابة من المصحف والنوم جنبا الا ان يتوضأ أو يتيمم بدل الغسل .
الفصل الرابع : واجبات غسل الجنابة
م 202 : في واجباته : فمنها النية ولا بد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل كما تقدم تفصيل كله في الوضوء .
ومنها : غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه ) « 3 » ( ، فلا بد من رفع الحاجب وتخليل ) « 4 » ( ما لا يصل الماء معه إلى البشرة الا بالتخليل ، ولا يجب غسل الشعر الا ما كان من توابع البدن كالشعر الرقيق ولا يجب غسل الباطن أيضا . نعم الأحوط استحبابا غسل ما يشك في أنه من الباطن أو الظاهر الا إذا علم سابقا انه من
هامش
( 1 ) مر معنى المضمضة والاستنشاق في المسألة 182 في آداب الوضوء .
( 2 ) سور العزائم أربعة : حم السجدة ، فصلت ، النجم ، العلق .
( 3 ) أي ما يتحقق فيه الغسل بعد إزالة الحاجب وإيصال الماء إلى كل الاجزاء .
( 4 ) التخليل : من خلل ، الافساد . أي إدخال الشيء بين شيئين وإيصال الماء إلى البشرة .