تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
م 199 : إذا علم اجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب . م 200 : مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة الا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .

الفصل الثالث : مكروهات الجنب

م 201 : قد ذكروا انه يكره للجنب الاكل والشرب الا بعد الوضوء أو المضمضة والاستنشاق ) « 1 » ( ويكره قراءة القرآن مطلقا وتشتد الكراهة فيما زاد على سبع آيات من غير العزائم ) « 2 » ( ، ويكره أيضا مس ما عدا الكتابة من المصحف والنوم جنبا الا ان يتوضأ أو يتيمم بدل الغسل .

الفصل الرابع : واجبات غسل الجنابة

م 202 : في واجباته : فمنها النية ولا بد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل كما تقدم تفصيل كله في الوضوء . ومنها : غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه ) « 3 » ( ، فلا بد من رفع الحاجب وتخليل ) « 4 » ( ما لا يصل الماء معه إلى البشرة الا بالتخليل ، ولا يجب غسل الشعر الا ما كان من توابع البدن كالشعر الرقيق ولا يجب غسل الباطن أيضا . نعم الأحوط استحبابا غسل ما يشك في أنه من الباطن أو الظاهر الا إذا علم سابقا انه من
هامش
( 1 ) مر معنى المضمضة والاستنشاق في المسألة 182 في آداب الوضوء . ( 2 ) سور العزائم أربعة : حم السجدة ، فصلت ، النجم ، العلق . ( 3 ) أي ما يتحقق فيه الغسل بعد إزالة الحاجب وإيصال الماء إلى كل الاجزاء . ( 4 ) التخليل : من خلل ، الافساد . أي إدخال الشيء بين شيئين وإيصال الماء إلى البشرة .