الرابع : مس كتابة القرآن الشريف ومس اسم الله تعالى
على ما تقدم في
الوضوء ) « 1 » ( .
الخامس : اللبث ) « 2 » ( في المساجد ،
بل مطلق الدخول فيها وان كان لوضع شيء فيها ، بل لا يجوز وضع شيء فيها حال الاجتياز ، ومن خارجها ) « 3 » ( ، كما لا يجوز الدخول لأخذ شيء منها ، ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلا والخروج من آخر الا في المسجدين الشريفين - المسجد الحرام ومسجد النبي عليهما السلام - والأحوط وجوبا الحاق المشاهد المشرفة ) « 4 » ( بالمساجد في الأحكام المذكورة .
السادس : قراءة آية أو بعضها من سور العزائم
وهي : ألم السجدة ، وحم السجدة ، والنجم ، والعلق .
م 196 : لا فرق في دخول الجنب إلى المسجد بين المعمور منها والخراب وان لم يصل فيه أحد ولم تبق آثار المسجدية وكذلك المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجدية بالمرة على الأحوط لزوما .
م 197 : ما يشك في كونه جزءا من المسجد من صحنه وحجراته ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا تجرى عليه احكام المسجدية .
م 198 : لا يجوز ان يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة بل الإجازة فاسدة ولا يستحق الأجرة المسماة وان كان يستحق أجرة المثل هذا إذا علم الأجير بجنابته اما إذا جهل بها فيجوز استئجاره وكذلك الصبى والمجنون الجنب .
هامش
( 1 ) في المسألة 176 .
( 2 ) اللبث : المكث والبقاء .
( 3 ) أي لا يجوز أن يرمي إلى المسجد شيئا وهو خارج المسجد أثناء كونه جنبا .
( 4 ) قبور الأئمة المعصومين في النجف الأشرف والبقيع وكربلاء والكاظمية ومشهد وسامراء .