تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين ( ط . ج ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
قبلها الا مع الانزال ، فيجب عليه الغسل دونها الا ان تنزل هي أيضا ، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء وإذا ادخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى على تفصيل تقدم في المسألة 187 .

الفصل الثاني : ما يتوقف على الجنابة

م 195 : فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة وهو أمور :

الأول : الصلاة مطلقا - عدا صلاة الجنائز )

« 1 » ( - وكذا اجزاؤها المنسية ) « 2 » ( بل سجود السهو على الأحوط استحبابا .

الثاني : الطواف الواجب بالاحرام )

« 3 » ( كما تقدم في الوضوء .

الثالث : صوم شهر رمضان أو قضائه ،

بمعنى انه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه ) « 4 » ( ، وكذا صوم ناسي الغسل على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى .
هامش
( 1 ) فلا تشترط الطهارة في الصلاة على الجنازة . ( 2 ) أي أن الاتيان بأجزاء الصلاة المنسية لا تصح من الجنب فلا بد من الغسل . ( 3 ) الطواف قسمان منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب وتفصيله في مسائل الحج . ( 4 ) أما الصوم المستحب فلا يبطل الصوم إذا لم يغتسل للجنابة قبل الفجر .